الجزء الثانى : البناء على قبور الأنبياء والأولياء محرم بنص الكتاب و السنة فيه رد على الرافضى جعفر سبحانىو الصوفية
صفحة 1 من اصل 1
الجزء الثانى : البناء على قبور الأنبياء والأولياء محرم بنص الكتاب و السنة فيه رد على الرافضى جعفر سبحانىو الصوفية
. بعد أن انتهينا من الإجابة على الشبهات المتقدمة وتبين منها للقارئ الكريم أن تحريم بناء المساجد على القبور حكم ثابت مقرر إلى يوم الدين وفرقنا من بيان حكمة التحريم . يحسن بنا أن ننتقل إلى مسألة أخرى هي من لوازم الحكم المذكور ألا وهي حكم الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور . ذكرنا فيما سبق ص (30) :
= أن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب النهي عن الوسيلة يستوجب النهي عن الغاية بالأولى والأخرى فينتج من ذلك أن الصلاة أن الصلاة في هذه المساجد منهي عنها , والنهي في هذا الموضع يقتضي البطلان كما هو معروف عند العلماء وقد قال ببطلان الصلاة فيها الإمام أحمد وغيره ولكنا نرى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل فأقول :
قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة :
إن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين :-
الأول : أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها كما يفعل الكثير من العامة وغير قليل من الخاصة . !
الثانية : أن يصلى فيها اتفاقا لا قصدا للقبر . ففي الحالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل في بطلانها لأنه إذا نهى (ص) عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك فالنهي عن قصد الصلاة فيها أولى والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قريبا .
كراهة الصلاة في المساجد المذكورة ولو لم نقصد من أجل القبر وأما في الحالة الثانية : فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة فيها وإنما الكراهة فقط , لأن القول لأن القول بالبطلان في هذه الحالة لا بد له من دليل خاص , والدليل الذي أثبتنا به البطلان في الحالة الأولى لا يمكن سحبه على هذه الحالة , ذلك لأن البطلان في الحالة السابقة إنما صح بناء على النهي عن يناء المسجد على القبر وهذا النهي لا يتصور إلا مع تحقق قصد البناء , فيصح القول بأن قصد لصلاة في هذا المسجد يبطلها , وأما القول ببطلان الصلاة فيه دون قصد فليس عليه نهي خاص يمكن الإعتماد عليه فيه ولا يمكن أن يقاس عليه قياسا صحيحا بل له أولويا ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة دون البطلان . أقول معترفا أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من التحقيق وأن القول بالبطلان محتمل , فمن كان عنده علم في شيء من ذلك فليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا مأجورا . وأما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور , فهذا أقل ما يمكن أن يقوله الباحث وذلك لأمرين :
الأول : أن الصلاة فيها تشبها باليهود والنصارى الذين كانوا ولا يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد على القبور .
الثاني : أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما خارجا عن حد الشرع – فينهى عنها إحتياطا وسدا للذريعة لا سيما ومفاسد المساجد المبنية على القبور ماثلة للعيان كما سبق مرارا
= وقد نص العلماء على كل من العلتين فقال العلامة بن الملك من علماء الحنفية : (( إنما يحرم المساجد عليها , لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود )) نقله الشيخ القاري في (المرخاة ) ((1/47)) وأقره وكذلك قال بعض العلماء المتأخرين من الحنفية وغيرهم كما سيأتي .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الجليلة ص (22) (( اتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك , والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين فحرم (ص) أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده فنهى رسول الله (ص) عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة للشرك بالله والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة واضحة ينهى عنه .... الخ )) وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه إقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم (ص 159) (( فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو غيره هذا مما أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ....)) قلت ((أي المحدث الألباني رحمه الله )) (( والوجه الثاني رجحه في الإختيارات العلمية فقال (ص25) (( وليس في كلام وعامة أصحابه هذا الفرق في عموم كلامهم وتعليقهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور , وهو الصواب , والمقبرة كل ما قبر فيه , لا أنه جمع قبر , وقال أصحابنا : وكل ما دخل في إسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه وذكر الأمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه (( أي المسجد الذي قبلته على القبر )) حتى يكون بين الحائط والقبر حائل آخر وذكر بعضهم انه منصوص أحمد قال أبوبكر الأثرم : سمعت أبا عبدالله يعني أحمد يسأل عن الصلاة في المقبرة ؟ فكره الصلاة في المقبرة قيل له : المسجد يكون بين القبور أيصلى فيه ؟ فكره ذلك .
قيل له انه مجد وبينه وبين القبور حاجز ؟ فكره ان يصلى فيه الغرض ، ورخص ان يصلى فيه على الجنائز )).
وقال الامام احمد ايضاً : ((لا يصلى فى مسجد بين المقابر الا الججنائز لان الجنائز هذه سنتها وقال الحافظ بن رجب فى الفتح : ((يشير الى فعل الصحابه قال ابن المنذر قال نافع مولى ابن عمر لينا على عائشة وام سلمه وسط البقيع والامام يوئذ ابو هريرة وحضر ذلك بن عمر انظر الكواكب الدرارى )) 65 / 81 /1 / 2)) ولعل اقتصار الامام احمد فى الرواية الاولى على ذكر الغرض فقط لا يدل على ان غيره من السنن جائز ن فان من المعلوم ان النوافل لاتها فى البيوت هو الافضل ولذلك لم يذكرها مع الغرض وؤيده عموم قوله فى الرواية الثانيوة لا يصلى فى مسجد بين القبور )) يقول العلامه المحدث الالبانى رحمه الله تحت مبحث ((كراهة الصلاة فى المسجد المبنى على القبر ولو دون استقباله)) ما نصه ((واعلم ان كراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور مضطرده فى كل حال سواء كان القبر امامه او خلفه او يمينه او يساره ، فالصلاة فيها مكروهة على كل حال ولكن الكراهة تشتد اذا كانت الصااة الى القبر لانه فى هذه ارتكب المصلى الى القبر وهى منهى عنها مطلقاً سواء كان فى المسجد او غير السجد بالنص الصحيح عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ص 24)).
اقوال العلماء فى ذلك:-
وقد اشار الى هذا المعنى البخارى بقوله فى الصحيح : ((باب ما يكره من اتخاز المساجد على القبور ، ولماا مات الحسن بن الحسين ابن على رضى الله عنه ضربت امراته البة على قبرة سنة ثم رفعت فسمعوا صائحاً يقول : الاهل وجدوا ما فقدوا ؟ فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا)) ثم ساق بعض الاحاديث المتقدمه فقال الحافظ بن حجر الشافعى فى شرحه ((ومناسبة هذا الاثر للباب ان المقيم فى الفسطاط لا يخلوا من الصلاة هناك .
فيلزم المسجد عند القبر وقد يكون القبر فى جهة القبلة فتزداد الكراهة )) وذكر نحوه العينى فى ((عمدة القائ 4/149)) وفى الكواكب الدرى على جامع الترمزى للشيخ المحقق محمد يحى الكاندهلوى الحنفى ما نصه ص 153)) ((واما اتخاذ المساجد عليها فلما فيه من التشبه باليهود واتخاذهم مسجد على قبور انبيائهم وكبرائهمولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدهالاصنام لو كان القبر فى جابن القبلة وكراهة كونه فى جانب القبلة اكثر من كراهة كونه يميناً او يساراً وان كان خلف المصلى فهو اخف من كل ذلك لكن لا يخلو عن الكراهة )) وفى ((شرعة الاسلام)) من كتب الحنفيه ما نصه ص 569)) ((ويكرهـ ان يبنى على القبر مسجد يصلى فيه )) .
وقال العلامه المحدث ناصر الدين الالبانى رحمه الله تحت مبحث: ((الفصل السابع)) والحكم السابق يشمل جميع المساجد الا المسجد النبوى)) ثم اعلم ان الحكم السابق يشمل كل المساجد كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها لعموم الادله فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر الا المسجد النبوى الشريف لان له فضيله خاصة لا توجد فى شئ من المساجد المبنيه على القبور وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة فى مسجدى هذا خير من الف صلاة فيما صواه الا المسجد الحرام ((فانه افضل ))ولقوله ايضاً صلى الله عليه وسلم )) ما بين بيتى ومنبرى روضه من رياض الجنه )) ولغير ذلك من الفضائل فلو قيل بكراهة الصلاة فيه كان معنى لك تسويته مع غيره من المساجد ورفع هذه الفضائل عنه وها لا يجوز كما هو ظاهر وهذا المعنى استفدناه من كلام بن تيميه السابق ((ص 127 – 128)) فى بيان سبب اباحة صلاة ذوات الاسباب فى اوقات النهى عنها فكما ان الصلاة ابيحت فى هه الاوقات لان فى منع منها تضييعاً لها بحيث لا يمكن استدراك فضلها لفوات وقتها فكذلك يقال فى الصلاة فى مسجد صلى الله عليه وسلم ثم وجدت بن تيميه صرح بهذا فقال فى كتابه : ((الجواب الباهر فى زور المقابر )) صلى الله عليه وسلم 22/1-2)) ((والصلاة فى المساجد المبنيه على القبور منهى عنها مطلقاً بخلاف مسجده صلى الله عليه وسلم فان الصلاة فيه بالف صلاة فانه اسس على التقوى وكانت حرمته فى حياته صلىالله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه ، اونما ادخلتبعد انقراض عصر الصحابة )) ثم قال ((67/-1-69/2)) وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا وكانت فضيلة المسجد بان النبى صلى الله عليه بناه لنفسه وللمؤمنين يصلى لله هو والمؤمنين الى يوم القيامه ففضل بنيانه له ، فكيف وقد قال : ((صلاة فى مسجدى هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام )) وقال لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا )) وهذه الفضيلة ثابته له قبل ان يدخل فيه الحجرة ، فلا يجوز ان يظن انه صار بدخول الحجرة فيه افضل مما كان وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه ضرورة مع كراهة من كره السلف )) ثم قال ((55/1-2)) ((ومن اعتقد انه قبل القبر لم تكن له فضيلة اذ كان النبى صلى الله عليه وسلم صلى فيه والمهاجرون والانصار ، وانما حدثت له الفضيلة فى خلافة الوليد ابن عبد الملك لما ادخل الحجرة فى مسجده فهذا لا يقوله الا جاهل مفرط فى الجهل او كافر فهو مكذب لما جاء عنه مستحق للقتل وكان الصحابه يدعون فى حياته لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التى علمهم اياها فى حياته بل نهاهم ان يتخذوا قبره عيداً او قبر غيره مسجداً يصلون فيه لله عز وجل ، ليسد ذريعة الشرك فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً وجزاه افضل ما جزى نبياً عن امته فقد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد فى الله حق جهاده وعبد الله حتى اتاه اليقين من ربه )) ونقول فى حديث ابى هياج الاسدى الاى ((اعظم دلاله على ان تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبه متحتمه فمن اشراف القبور ان يرفع سمكها او يجعل عليها القباب او المسجد فان ذلك من المنهى عنه بلا شك ولا شبهة ولهذا فان النبى صلى الله عليه وسلم بعث لهدمها امير المؤمنين علياً ثم امير ((على ابن ابى طالب رضى الله عنه)) بعث لهدمها ابا الهياج الاسدى فى ايام خلافته )) وامره ان لا يدع قبرا مشرفا الا ان يساوية.
= أن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب النهي عن الوسيلة يستوجب النهي عن الغاية بالأولى والأخرى فينتج من ذلك أن الصلاة أن الصلاة في هذه المساجد منهي عنها , والنهي في هذا الموضع يقتضي البطلان كما هو معروف عند العلماء وقد قال ببطلان الصلاة فيها الإمام أحمد وغيره ولكنا نرى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل فأقول :
قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة :
إن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين :-
الأول : أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها كما يفعل الكثير من العامة وغير قليل من الخاصة . !
الثانية : أن يصلى فيها اتفاقا لا قصدا للقبر . ففي الحالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل في بطلانها لأنه إذا نهى (ص) عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك فالنهي عن قصد الصلاة فيها أولى والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قريبا .
كراهة الصلاة في المساجد المذكورة ولو لم نقصد من أجل القبر وأما في الحالة الثانية : فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة فيها وإنما الكراهة فقط , لأن القول لأن القول بالبطلان في هذه الحالة لا بد له من دليل خاص , والدليل الذي أثبتنا به البطلان في الحالة الأولى لا يمكن سحبه على هذه الحالة , ذلك لأن البطلان في الحالة السابقة إنما صح بناء على النهي عن يناء المسجد على القبر وهذا النهي لا يتصور إلا مع تحقق قصد البناء , فيصح القول بأن قصد لصلاة في هذا المسجد يبطلها , وأما القول ببطلان الصلاة فيه دون قصد فليس عليه نهي خاص يمكن الإعتماد عليه فيه ولا يمكن أن يقاس عليه قياسا صحيحا بل له أولويا ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة دون البطلان . أقول معترفا أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من التحقيق وأن القول بالبطلان محتمل , فمن كان عنده علم في شيء من ذلك فليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا مأجورا . وأما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور , فهذا أقل ما يمكن أن يقوله الباحث وذلك لأمرين :
الأول : أن الصلاة فيها تشبها باليهود والنصارى الذين كانوا ولا يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد على القبور .
الثاني : أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما خارجا عن حد الشرع – فينهى عنها إحتياطا وسدا للذريعة لا سيما ومفاسد المساجد المبنية على القبور ماثلة للعيان كما سبق مرارا
= وقد نص العلماء على كل من العلتين فقال العلامة بن الملك من علماء الحنفية : (( إنما يحرم المساجد عليها , لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود )) نقله الشيخ القاري في (المرخاة ) ((1/47)) وأقره وكذلك قال بعض العلماء المتأخرين من الحنفية وغيرهم كما سيأتي .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الجليلة ص (22) (( اتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك , والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين فحرم (ص) أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده فنهى رسول الله (ص) عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة للشرك بالله والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة واضحة ينهى عنه .... الخ )) وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه إقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم (ص 159) (( فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو غيره هذا مما أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ....)) قلت ((أي المحدث الألباني رحمه الله )) (( والوجه الثاني رجحه في الإختيارات العلمية فقال (ص25) (( وليس في كلام وعامة أصحابه هذا الفرق في عموم كلامهم وتعليقهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور , وهو الصواب , والمقبرة كل ما قبر فيه , لا أنه جمع قبر , وقال أصحابنا : وكل ما دخل في إسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه وذكر الأمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه (( أي المسجد الذي قبلته على القبر )) حتى يكون بين الحائط والقبر حائل آخر وذكر بعضهم انه منصوص أحمد قال أبوبكر الأثرم : سمعت أبا عبدالله يعني أحمد يسأل عن الصلاة في المقبرة ؟ فكره الصلاة في المقبرة قيل له : المسجد يكون بين القبور أيصلى فيه ؟ فكره ذلك .
قيل له انه مجد وبينه وبين القبور حاجز ؟ فكره ان يصلى فيه الغرض ، ورخص ان يصلى فيه على الجنائز )).
وقال الامام احمد ايضاً : ((لا يصلى فى مسجد بين المقابر الا الججنائز لان الجنائز هذه سنتها وقال الحافظ بن رجب فى الفتح : ((يشير الى فعل الصحابه قال ابن المنذر قال نافع مولى ابن عمر لينا على عائشة وام سلمه وسط البقيع والامام يوئذ ابو هريرة وحضر ذلك بن عمر انظر الكواكب الدرارى )) 65 / 81 /1 / 2)) ولعل اقتصار الامام احمد فى الرواية الاولى على ذكر الغرض فقط لا يدل على ان غيره من السنن جائز ن فان من المعلوم ان النوافل لاتها فى البيوت هو الافضل ولذلك لم يذكرها مع الغرض وؤيده عموم قوله فى الرواية الثانيوة لا يصلى فى مسجد بين القبور )) يقول العلامه المحدث الالبانى رحمه الله تحت مبحث ((كراهة الصلاة فى المسجد المبنى على القبر ولو دون استقباله)) ما نصه ((واعلم ان كراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور مضطرده فى كل حال سواء كان القبر امامه او خلفه او يمينه او يساره ، فالصلاة فيها مكروهة على كل حال ولكن الكراهة تشتد اذا كانت الصااة الى القبر لانه فى هذه ارتكب المصلى الى القبر وهى منهى عنها مطلقاً سواء كان فى المسجد او غير السجد بالنص الصحيح عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ص 24)).
اقوال العلماء فى ذلك:-
وقد اشار الى هذا المعنى البخارى بقوله فى الصحيح : ((باب ما يكره من اتخاز المساجد على القبور ، ولماا مات الحسن بن الحسين ابن على رضى الله عنه ضربت امراته البة على قبرة سنة ثم رفعت فسمعوا صائحاً يقول : الاهل وجدوا ما فقدوا ؟ فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا)) ثم ساق بعض الاحاديث المتقدمه فقال الحافظ بن حجر الشافعى فى شرحه ((ومناسبة هذا الاثر للباب ان المقيم فى الفسطاط لا يخلوا من الصلاة هناك .
فيلزم المسجد عند القبر وقد يكون القبر فى جهة القبلة فتزداد الكراهة )) وذكر نحوه العينى فى ((عمدة القائ 4/149)) وفى الكواكب الدرى على جامع الترمزى للشيخ المحقق محمد يحى الكاندهلوى الحنفى ما نصه ص 153)) ((واما اتخاذ المساجد عليها فلما فيه من التشبه باليهود واتخاذهم مسجد على قبور انبيائهم وكبرائهمولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدهالاصنام لو كان القبر فى جابن القبلة وكراهة كونه فى جانب القبلة اكثر من كراهة كونه يميناً او يساراً وان كان خلف المصلى فهو اخف من كل ذلك لكن لا يخلو عن الكراهة )) وفى ((شرعة الاسلام)) من كتب الحنفيه ما نصه ص 569)) ((ويكرهـ ان يبنى على القبر مسجد يصلى فيه )) .
وقال العلامه المحدث ناصر الدين الالبانى رحمه الله تحت مبحث: ((الفصل السابع)) والحكم السابق يشمل جميع المساجد الا المسجد النبوى)) ثم اعلم ان الحكم السابق يشمل كل المساجد كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها لعموم الادله فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر الا المسجد النبوى الشريف لان له فضيله خاصة لا توجد فى شئ من المساجد المبنيه على القبور وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة فى مسجدى هذا خير من الف صلاة فيما صواه الا المسجد الحرام ((فانه افضل ))ولقوله ايضاً صلى الله عليه وسلم )) ما بين بيتى ومنبرى روضه من رياض الجنه )) ولغير ذلك من الفضائل فلو قيل بكراهة الصلاة فيه كان معنى لك تسويته مع غيره من المساجد ورفع هذه الفضائل عنه وها لا يجوز كما هو ظاهر وهذا المعنى استفدناه من كلام بن تيميه السابق ((ص 127 – 128)) فى بيان سبب اباحة صلاة ذوات الاسباب فى اوقات النهى عنها فكما ان الصلاة ابيحت فى هه الاوقات لان فى منع منها تضييعاً لها بحيث لا يمكن استدراك فضلها لفوات وقتها فكذلك يقال فى الصلاة فى مسجد صلى الله عليه وسلم ثم وجدت بن تيميه صرح بهذا فقال فى كتابه : ((الجواب الباهر فى زور المقابر )) صلى الله عليه وسلم 22/1-2)) ((والصلاة فى المساجد المبنيه على القبور منهى عنها مطلقاً بخلاف مسجده صلى الله عليه وسلم فان الصلاة فيه بالف صلاة فانه اسس على التقوى وكانت حرمته فى حياته صلىالله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه ، اونما ادخلتبعد انقراض عصر الصحابة )) ثم قال ((67/-1-69/2)) وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا وكانت فضيلة المسجد بان النبى صلى الله عليه بناه لنفسه وللمؤمنين يصلى لله هو والمؤمنين الى يوم القيامه ففضل بنيانه له ، فكيف وقد قال : ((صلاة فى مسجدى هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام )) وقال لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا )) وهذه الفضيلة ثابته له قبل ان يدخل فيه الحجرة ، فلا يجوز ان يظن انه صار بدخول الحجرة فيه افضل مما كان وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه ضرورة مع كراهة من كره السلف )) ثم قال ((55/1-2)) ((ومن اعتقد انه قبل القبر لم تكن له فضيلة اذ كان النبى صلى الله عليه وسلم صلى فيه والمهاجرون والانصار ، وانما حدثت له الفضيلة فى خلافة الوليد ابن عبد الملك لما ادخل الحجرة فى مسجده فهذا لا يقوله الا جاهل مفرط فى الجهل او كافر فهو مكذب لما جاء عنه مستحق للقتل وكان الصحابه يدعون فى حياته لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التى علمهم اياها فى حياته بل نهاهم ان يتخذوا قبره عيداً او قبر غيره مسجداً يصلون فيه لله عز وجل ، ليسد ذريعة الشرك فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً وجزاه افضل ما جزى نبياً عن امته فقد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد فى الله حق جهاده وعبد الله حتى اتاه اليقين من ربه )) ونقول فى حديث ابى هياج الاسدى الاى ((اعظم دلاله على ان تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبه متحتمه فمن اشراف القبور ان يرفع سمكها او يجعل عليها القباب او المسجد فان ذلك من المنهى عنه بلا شك ولا شبهة ولهذا فان النبى صلى الله عليه وسلم بعث لهدمها امير المؤمنين علياً ثم امير ((على ابن ابى طالب رضى الله عنه)) بعث لهدمها ابا الهياج الاسدى فى ايام خلافته )) وامره ان لا يدع قبرا مشرفا الا ان يساوية.
مواضيع مماثلة
» الجزء الاول : البناء على قبور الأنبياء والأولياء محرم بنص الكتاب و السنة فيه رد على الرافضى جعفر سبحانىو الصوفية
» الجزء الثانى : دحض سفسطات الرافضى جعفر سبحانى صاحب كتاب (
» الجزء الأول: سفسطات الرافضى جعفر سبحانى صاحب كتاب (
» الجزء الثالث: دحض سفسطات الرافضى جعفر سبحانى صاحب كتاب (
» الجزء الرابع : دحض سفسطات الرافضى جعفر سبحانى صاحب كتاب (
» الجزء الثانى : دحض سفسطات الرافضى جعفر سبحانى صاحب كتاب (
» الجزء الأول: سفسطات الرافضى جعفر سبحانى صاحب كتاب (
» الجزء الثالث: دحض سفسطات الرافضى جعفر سبحانى صاحب كتاب (
» الجزء الرابع : دحض سفسطات الرافضى جعفر سبحانى صاحب كتاب (
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى