الدرر البازية السلفية فى دحض ضلالات فرق التكفير القطبية تأليف أبو ربيع إسماعيل خيرى الجزء الثانى
صفحة 1 من اصل 1
الدرر البازية السلفية فى دحض ضلالات فرق التكفير القطبية تأليف أبو ربيع إسماعيل خيرى الجزء الثانى
الفصل الرابع
اقوال ائمة السلف فى تفسير قوله تعالى
((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون))
ولاسكات العاوى المدعو عبد المجيد الريمي وعبد الجليل بن ناصر الجليل سيد قطب ومحمد قطب ومن على شاكلتهم(1) ننقل ها هنا اقوال ائمة السلف فى تفسير قوله تعالى ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)):
روى على ابن ابى طلحة عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) الذى هو الاصل فى هذه المسألة قال : ((من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق))(2) وقال الامام القرطبى : ((وقال ابن مسعود والحسن ((هي عامة فى كل من لم يحكم بما انزل الله اى معتقداً ذلك ومستحلاً له ))(3) وكذا قال السدى وابراهيم النخعى ))(4) وقال مجاهد فى هذه الايات الثلاثة من ترك الحكم بما انزل الله رداً لكتاب الله فهو كافر فاسق))(5).
وقال عكرمة : ((ومن لم يحكم بما انزل الله جاحداً به فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق)) انظر مختصر تفسير الخازن 1/310 – قال الخازن : ((وهذا قول ابن عباس ايضاً وهو اختيار الزجاج وقال شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبرى رحمه الله ما نصه : ((وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : نزلت هذه الايات فى كفار اهل الكتاب لان ما قبلها وما بعدها من الايات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها وهذه الايات سياق الخبر عنهم اولى . فان قال قائل فان الله تعالى ذكره – قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما انزل الله فكيف جعلته خاصاً ؟ قيل : ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذى حكم به فى كتابه جاحدين ، فأخبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون وكذلك القول من كل من لم يحكم بما انزل الله جاحداً به هو بالله كافر كما قال بن عباس))(1) وقال الفخر الرازى : قال عكرمه ((قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) انما يتناول من انكر بقلبه وجحد بلسانه )) اما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله الا أنه أتي بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية وهذا هو الجواب الصحيح والله اعلم ))(2) .
قال الزمخشرى : ((ومن لم يحكم بما انزل الله مستهيناً به ((فاولئك هم الكافرون)) ((والظالمون)) ((والفاسقون)) وصف لهم بالعتو فى كفرهم ))(3) وقال الامام القرطبى رحمه الله : ((اى معتقداً ذلك ومستحلاً له فأما من فعل ذلك وهو معتقد انه راكب محرماً فهو من فساق المسلمين وأمره الى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له))(4) . وقال ابو السعود ((أى : من لم يحكم بذلك مستهيناً منكراً ... ((فاولئك هم الكافرون لاستهانتهم به))(5) وقال النسفى : ((ومن لم يحكم بما انزل الله مستهيناً به ((فاولئك هم الكافرون))(6) وقال ابو المنصور ((يجوز ان يحمل على الجحود فى الثلاث فيكون كافراً ظالماً فاسقاً لأن الفاسق المطلق والظالم المطلق هو الكافر))(7)
وقال ابو بكر الجصاص ((وقوله تعالى ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون )) لا يخلو من ان يكون مراده كفر الشرك والجحود او كفر النعمة من غير جحود فان كان المراد جحود حكم الله او الحكم بغيره مع الاخبار بانه حكم الله فهذا كفر يخرج عن الملة وفاعله مرتد ان كان قبل ذلك مسلماً وعلى هذا تأوله من قال : انها نزلت فى بنى اسرائيل وجرت فينا يعنون : ((ان من جحد حكم الله او حكم بغير ما انزل الله ثم قال ان هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنى اسرائيل حين فعلوا ذلك وان كان المراد به كفر النعمة فان كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها من غير جحود فلا يكون فاعله خارجاً من الملة . والأظهر هو المعنى الاول لاطلاقه اسم الكفر على من لم يحكم بما انزل الله ))(1) وقال البيضاوي ((ومن لم يحكم بما انزل الله مستهينا به منكراً له ((فاولئك هم الكافرون)) لاستهانتهم به تمردهم بان حكموا بغيره ولذلك وصفهم بقوله ((الكافرون)) ((والظالمون)) ((والفاسقون)) فكفرهم لانكاره وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروج عنه))(2) وقال شارح الطحاوية : ((وهنا امر يجب ان يتفطن له هو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة ويكون كفراً مجازياً واما كفر اصغر وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما انزل الله غير واجب وأنه مخير فيه او استهان فيه مع تيقنه انه حكم الله فهكذا كفراً أكبر . وإن اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه فى هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمي كفراً مجازياً او كفراً اصغر))(3) وقال ابن الجوزي ((وفصل الخطاب ان من لم يحكم بما انزل الله جاحداً له وهو يعلم ان الله انزله كما فعلت اليهود فهو كافر . ومن لم يحكم بما انزل الله ميلاً الى الهوى من غير جحود فهو ظالم وفاسق وقد روى على ابن ابى طلحة عن ابن عباس انه قال ((من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق))(1) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ((ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما انزل الله فو كافر ، فانه ما من امة الا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل فى دينها مارآه اكابرهم ، بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم التى لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون ان هذا هو الذى ينبغى الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيراً من الناس اسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بعاداتهم الجارية التى يأمر بها بها المطاعون فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا بذلك بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار والا كانوا جهالاً))(2) وقال رحمه الله تعالى : ((والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل المجمع عليه كان كافراً باتفاق الفقهاء وفى مثل هذا نزل قوله تعالى على احد القولين ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) اى المستحل للحكم بغير ما انزل الله))(3) .
وقال الامام الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله ((والصحيح ان تحكم بغير ما انزل الله يتناول الكفرين : الاصغر والاكبر بحسب حال الحاكم فان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله فى هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة فهذا كفر اصغر وان اعتقد انه غير واجب وانه مخير فيه مع تيقنه انه حكم الله فهذا كفر اكبر وان جهله او اخطأ فهذا مخطئ لم حكم المخطئين))(1) .
قال الحافظ بن كثير رحمه الله ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) لانهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً وقال : ها هنا ((فاولئك هم الظالمون)) لانهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم فى الامر الذى امر الله بالعدل و التسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا))(2) وقال علامة الشام الشيخ جمال القاسمى رحمه الله تعالى ((كفر الحاكم بغير ما انزل الله بقيد الاستهانة والجحود له هو الذى نحاه كثيرون وآثروه عن عكرمة وابن عباس))(3)
وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى : ((فالحكم بغير ما انزل الله من اعمال اهل الكفر وقد يكون كفراً ينقل عن الملة وذلك اذا اعتقد حله وجوازه وقد يكون كبيرة من كبار الذنوب ومن اعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) قال ابن عباس : كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فهو ظلم أكبر عند استحلاله وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له(4) وقال العلامة محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى ((واعلم ان تحرير المقام فى هذا البحث ان الكفر والظلم والفسق كل واحد منهما اطلق في الشرع مراده به المعصية تارة والكفر المخرج عن الملة اخرى : ((ومن لم يحكم بما انزل الله)) معارضة للرسل وابطالاً لاحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج عن الملة ومن لم يحكم بما انزل الله)) معتقداً انه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة ))(1) وقال شيخ السلفيين وعلامة العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ((من حكم بغير ما انزل الله فلا يخرج عن اربعة امور:
1. من قال : انا احكم بهذا لانه افضل من الشريعة الاسلامية فهو كافر كفراً اكبر .
2. ومن قال : انا احكم بهذا لانه مثل الشريعة الاسلامية فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز فهو كافر كفراً أكبر .
3. ومن قال : انا احكم بهذا الحكم بالشريعة الاسلامية افضل لكن الحكم بغير ما انزل الله جائز فهو كافر كفراً أكبر .
4. ومن قال : انا احكم بهذا وهو يعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز ويقول : الحكم بالشريعة أفضل فلا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل او يقول هذا الأمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً اصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من اكبر الكبائر))(2) .
وقال الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله ايضاً : ((ومن يدرس القوانين او يتولى تدريسها ليحكم بها او ليعين غيره على ذلك مع ايمانه بتحريم الحكم بغير ما انزل الله ولكن حمله الهوي وحب المال على ذلك فاصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفراً اصغر وظلم اصغر وفسق اصغر ، لا يخرجون به من دائرة الاسلام وهذا القول هو المعروف بين اهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ بن كثير والبغوي والقرطبى وغيرهم وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله فى كتابه الصلاة ... ومن يدرس القوانين او يتولى تدريسها مستحلاً للحكم بها سوى ان اعتقد ان الشريعة افضل او لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفراً اكبر لانه باستحلال الحكم بالقوانين الوضعية المخافة لشريعة الله يكون مستحلاً لما علم من الدين بالضرورة انه محرم فيكون فى حكم من استحل الزنا والخمر ونحوها ، ولانه بهذا الاستحلال يكون كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد اجمع علماء الاسلام على كفر من استحل ما حرمه الله او حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة . ومن تأمل كلام العلماء فى جميع المذاهب الاربعة فى باب الردة إتضح له ما ذكرنا))(1) وقال اسماعيل بن سعيد : ((سالت احمد ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) قلت : وما هذا الكفر ؟ قال : ((كفر لا يخرج من الملة))(2) . وقال الامام الحافظ ابو عبيد القاسم بن سلام ((ت: 224)) رحمه الله : ((واما الفرقان الشاهد عليه فى التنزيل قول الله عز وجل : ((الاية)) ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) وقال ابن عباس : ليس بكفر ينقل من الملة)) وقال عطاء بن ابى رباح : ((كفر دون كفر)) فقد تبين لنا اذا كان ليس بناقل عن ملة الاسلام ان الدين باق على حاله وان خالطه ذنوب فلا معنى له الا اخلاق الكفار وسنتهم ... لان من سنن الكفار الحكم بغير ما انزل الله))(3) .
وقال ابن عطية ((وقالت جماعة عظيمة من اهل العلم : الاية متناولة كل من لم يحكم بما انزل الله ولكنه فى امراء هذه الامة كفر ومعصية لا يخرجهم عن الايمان))(4) وقال ابن العربى رحمه الله : ((وهذا يختلف ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر ، وان حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على اصل اهل السنة فى الغفران للمذنبين))(1) .
وقال ابو حيان ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون )) ظاهر هذا العموم فيشمل هذه الأمة ممن كان قبلهم وان كان الظاهر انه فى سياق خطاب اليهود والا انه عامة فى اليهود وغيرهم ذهب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء وجماعة ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق يعنى انه كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر وكذلك ظلمه وكفره وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة قاله ابن عباس وطاووس))(2) وقال الخازن : ((قال جماعة من المفسرين: (( ان هذه الايات الثلاث نزلت فى الكفار ومن غير حكم الله من اليهود لان المسلم وان ارتكب كبيرة لا يقال انه كافر وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك ويدل على صحة هذا القول ما روى عن البراء ابن عازب...))(3) ونحوه قال القرطبى رحمه الله واليكم نص كلامه : ((نزلت كلها فى الكفار ثبت ذلك فى صحيح مسلم من حديث البراء ....... فاما المسلم فلا يكفر وان ارتكب كبيرة ))(4) وقال ابن جزى : ((قال جماعة هى عامة فى كل من لم يحكم بما انزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم الا ان الكفر فى حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الايمان))(5) .
نقول للقطبيين الخوارج وعلى رأسهم المفترى سليمان العلوان وعبد المجيد الريمى وعبد الجليل بن ناصر الجليل ومن نحا نحوهم من الاخوانيين والقطبيين والعصرانيين الضالين هؤلاء هم ائمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان يقررون منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بل مراد الله ورسوله فى تفسير قوله تعالى ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) اخى القارئ تدبر وتأمل فى اقوالهم الرصينة القوية حينئذ سيتضح لك مخالفة هؤلاء الخوارج المذكورين فيما سبق لمراد الله ورسوله الذى بينه ائمة السلف رحمهم الله تعالى أخى القارئ تأمل فى قول الامام القرطبى رحمه الله تعالى : ((ى عامة فى كل من لم يحكم بما انزل الله اى معتقداً ذلك مستحلاً له))(1) انظر الى قوله ((اى معتقداً ذلك مستحلاً له)) وتأمل فى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ((ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر ومن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر))(2) انظر وتأمل اخى القارئ فى كلام العلامة السعدي ((قال ابن عباس : كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فهو ظلم اكبر عند استحلاله وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له))(3) وانظر وتأمل فى كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله ((ومن لم يحكم بما انزل الله)) معتقداً انه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة))(4) انظر وتأمل لقول الفخر الرازي : قال عكرمة قوله ((ومن لم يحكم بما انزل الله انما يتناول من انكر بقلبه وجحد بلسانه))(5) اخى القارئ تأمل في اقوال ائمة السلف المتقدمة ومن ثم انظر الى اقوال الخوارج المعاصرين حتى يتبين لك جهلهم ومجازفاتهم وسفسطاطتهم البليدة والمكشوفة وانظر الى قول الريمي الاتى نصه ((زعم بعضهم ان التشريع والتقنين الذى يحلل فيه الحرام وتحرم فيه الحلال ليس كفر أكبر وانما كفر عملى اصغر . وبعضهم يقول حتى يعتقد ولا يعرف اعتقاده حتى يصرح ويستحل باللفظ... الخ))(1) أنظر أخي القارئ الى قول المفترى الريمي ((بعضهم يقول حتى يعتقد ... الخ)) نقول لهذا الخارجي الجاهل بأن الذى قال ان الحاكم لا يكفر حتى يستحل او يعتقد الحكم بغير ما انزل الله)) هم ائمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ، وفيما سلف اوردنا اقوالهم ويكفى فى دحض شبهات هؤلاء الخوارج الريمى وامثاله قول الامام القرطبى رحمه الله : ((هي عامة فى كل من لم يحكم بما انزل الله اى معتقد ذلك مستحلاً له))(2) .
وقال شيخ السلفيين وعلامة العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مقرراً ما قرره الامام القرطبى وغيره من ائمة السلف ما نصه : ((... لا يجوز لاحد من الناس ان يكفر من حكم بغير ما انزل الله بمجرد الفعل من دون ان يعلم انه استحل ذلك بقلبه واحتج بما جاء فى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما وعن غيره من سلف الامة))(3) .
نقول للمفترى الريمي وأمثاله هؤلاء هم ائمة السلف قديماً وحديثاً يقررون منهج الصحابة والتابعين بإحسان الى يوم الدين وان ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وللاسف الشديد نجد القطبيين التكفيريين هنا وهناك يلبسون ويدلسون على الناس بان العلامة الامام محمد بن ابراهيم ال الشيخ يرى رأيهم ويسلك منهجهم فى التكفير والخروج على الحكام وهذا افتراء عظيم وافك مبين وكذب صريح كما سبق وكما سياتي ونجد المفترى المدعو عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف التكفيري الخارجي يؤلف كتاباً بعنوان ((جهود الشيخ محمد بن ابراهيم فى مسالة الحاكمية)) وروج هذا التكفيرى المدعو عبد العزيز محمد العبد اللطيف لفكره التكفيرى الجاهل بل زعم بان الإمام المحدث محمد بن ابراهيم ال الشيخ يرى تكفير الامصار الاسلامية اى الدول الاسلامية القائمة اليوم ولبس ودلس على العوام الرعاع اتباع كل ناعق يقول هذا المفترى فى كتابه المذكور آنفاً مانصه : ((لقد جمع الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم بين ما يمكن ان يسمى بـ ((سلفية المنهج وعصرية المواجهة)) فلم يكن الشيخ من اولئك الذين انشغلوا ببعض مسائل توحيد العبادة وما يخالفه كالتعلق بالاموات والذبح لغير الله واتخاذ التمائم والتعاويذ وتشاغلوا عن بقية الانحرافات العقدية المعاصرة كالتحاكم اى الطاغوت وموالاة الكفار وما فى حكمها كما انه لم يكن – فى نفس الوقت – من تلك الطائفة التى كان موضوع ((الحاكمية)) شغلها الشاغل وهمها واهتمامها مع إهمال توحيد العبادة وما يخالفه . لقد وفق الله هذا الشيخ فجمع بين الامرين فهو يؤكد ويقرر توحيد العبادة ويحذر ما يضاده – كبقية علماء الدعوة من قبله – كما انه اهتم بما قد استجد فى عصره من استفحال القوانين الوضعية فعالج هذه القضية بما يناسبها فرحمه الله ، الى ان قال : ((وقد سار ائمة وعلماء الدعوة السلفية فى الجزيرة العربية على النهج فأدركوا قضايا عصرهم وفقهوا واقعهم الذى يعايشونه فترى مثلاً الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يهتم كثيراً بتقرير توحيد العبادة وبيان ما يضاده وذلك لان الانحراف السائد فى بيئته انذاك . فى هذا الجانب فقد انسلخ الناس من تحقيق هذا التوحيد وقصدوا الاموات واستغاثوا بهم وانكبوا على تعظيم القبور وتقديسها وانشغلوا بانواع من الشركيات والبدعيات المضادة لتوحيد العبادة ومن ثم فكان امرا طبيعا ان يهتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذا التوحيد اكثر مما عداه فضلاً عن ان توحيد العبادة هو مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام . وتأمل معى كتابه العظيم(( التوحيد الذى هو حق الله على العبيد)) فستجد ان الشيخ قد جعل غالب كتابه فى توحيد العبادة وبيان ما يضاده وسترى ان توحيد الاسماء والصفات لم يشغل غير ابواب قليلة وذلك لكثرة المخالف فى توحيد العبادة دون توحيد الاسماء والصفات لكن لما ظهرت الدعوة خارج البلاد واشرقت بانوارها على بقية بلاد المسلمين إحتاج الامر الى زيادة بيان وتفصيل فى مبحث الاسماء والصفات حيث يغلب على بلاد المسلمين الانحراف فى باب الاسماء والصفات ومن ثم نجد ان ائمة الدعوة – آنذاك – قد اهتموا بذلك فبينوا توحيد الاسماء والصفات بياناً شافياً كما انهم تولوا الرد والمناقشات لمن خالف مذهب اهل السنة كما هو ظاهر على سبيل المثال فى رسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ العلامة عبد اللطيف والشيخ احمد بن عيسي ونحوهم. وفى هذا العصر ظهر واستفحل حكم الطاغوت فى بلاد المسلمين والمتمثل فى القوانين الوضعية الغربية ... ومن ثم فقد عصف بالمسلمين تيار جارف من الافكار المستوردة وكم هائل من اللوثات والمستجدات ولقد كانت القوانين الوضعية بمختلف صورها وانواعها من اشنعها جرما واثما واخطرها ضررا ولقد كان الشيخ العلامة محمد ابن ابراهيم – رحمه الله من اشهر علماء هذا العصر – مواقف شجاعة واجوبة فاصلة ازاء هذه القضية الهامة حيث اولى مسألة ((الحاكمية)) اهتمامه واعطاءها حقها من التفصيل والبيان دون ان يهمل الجوانب الاخرى))(1) يواصل المفترى المدعو عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف فى ضلاله وزيفه وزيغه ويفترى على الامام محمد بن ابراهيم ال الشيخ افتراءا عظيماً ويزعم بانه رحمه الله يكفر البلاد الاسلامية واليكم نص كلام المفترى : ((ويذكر الشيخ ايضا ان البلد التى يحكم فيها بالقانون ((اى الوضعى)) ليس بلد اسلام فيجب الهجرة منها))(2) قلت هذا افتراءاً عظيماً وكذب صريح على الامام محمد بن ابراهيم حيث زعم هذا المفترى فى كلامه المذكور انفا بان العلامة محمد بن ابراهيم رحمه الله يكفر الدول التى تحكم القانون الوضعي بل زعم انه يوجب الهجرة من البلد التى تحكم بالقانون الوضعى وثم عزا كلام الامام محمد بن ابراهيم الى فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم الجزء 6/188 . وهذا المفترى المدعو عبد العزيز محمد العبد اللطيف اوقع نفسه فى ورطة عظيمة ومزالق سحيقة وكذب على الامام محمد بن ابراهيم كذب من لا يحسن كيف يكذب . ومعلوم عند الدانى والقاصي بان الامام محمد بن ابراهيم رحمه الله فصل تفصيلا حسناً فى مجموع فتاويه فى مسألة الحكم بغير ما انزل الله .وقد اوردنا كلامه فيما سبق ولاسكات العاوى المدعو عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف نورده مرة اخرى :-
يقول العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ فى معرض كلامه على تحقيق معنى (( لا اله الا الله )) وكذلك تحقيق معنى (( محمد رسول الله )) مبينا وجوه ذلك:
((... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والاوضاع وسائر الاشياء التى ما انزل الله بها من سلطان والتى من حكم بها او حاكم اليها – معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملى الذى لا ينقل عن الملة)) نقول للمفترى المدعو عبد العزيز ها هو الامام محمد ابن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله تعالى يفصل تفصيلاً حسناً فى هذه المسألة الخطيرة فاين وانت وازيالك فى قول الامام المحدث : ((وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملى الذى لا ينقل عن الملة ))(1) ثم نقول للمفترى ومن على شاكلته من خوارج العصر من قطبيين وسروريين هل انتم تقولون بما قرره الامام محمد بن ابراهيم رحمه الله فى كلامه المذكور انفاً ان تقولون ان مجرد الفعل يدل على الاعتقاد.
الحاصل ايها التكفيريون انكم تخالفون الامام المحدث محمد بن ابراهيم رحمه الله جملة وتفصيلا ولاسيمافى قوله المتقدم وكذلك قرر العلامة محمد بن ابراهيم ما قرره حبر الامة وترجمان القران عبد الله بن عباس رضى الله عنه فى تفسير قوله تعالى ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) واكد ما اكده ابن عباس فى ان مفهوم الاية ليس الكفر الذى تذهبون اليه بل – كفر دون كفر – اى كفر لا يخرج عن الملة . ومن ثم نقول للمفترى وللخوارج من قطبيين وسروريين هل انتم تقرون ما اقره الامام محمد بن ابراهيم رحمه الله من ان معنى الاية المذكورة كفراً دون كفر ام انكم تخالفونه بل تطعنون فى اثر بن عباس فى تفسير الاية بل تزعمون بان الاية تدل على الكفر الاكبر المخرج عن الملة .
ونقول لهؤلاء التكفيريين امثال ناصر العلوان ومن شاكلته أأنتم اعلم ام حبر الامة عبد الله بن عباس رضى الله عنه ، ا ذا قلتم انتم افهم واعلم من حبر الامة الذى دعا له النبى صلى الله عليه وسلم بقوله ((اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن))(2) فهذه ضلالة وجهالة عظيمة وفظيعة . واذا قلتم ابن عباس اعلم منكم بمفهوك الاية ومنطوقها ، نقول لكم لماذا اذاً تخالفونه بل وتشنعون على من اخذ بقول ابن عباس رضى الله عنهما.
في الحقيقة هؤلاء القطبيون الخوارج لا يحترمون علم ابن عباس حبر الامة وغيره عن علماء الصحابة والتابعين وان إدّعو انهم يحبون يوجلون ابن عباس رضى الله عنه ، نقول لهم كذبتم وابعدتم النجعي لان المحب لمن يحب مطيع ، وقد حاول المدعو عبد العزيز محمد العبد اللطيف في كتابه ((جهود الشيخ محمد بن ابراهيم فى مسالة الحاكمية)) محاولة فاشلة فى استخراج عبارة تدل على تكفير الدول الاسلامية من كتاب الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم ((تحكيم القوانين)) وساق كعادة غيره من التكفيريين قوله رحمه الله :-
(( الخامس : وهو اعظمها واشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لاحكامه ورسوله ...الخ)) وقال قبل ان يورد كلام العلامة محمد بن ابراهيم ال الشيخ المتقدم ما نصه ((وعندما يورد رحمه الله الحالات التى يكون فيها الحكم بغير ما انزل كفراً تجده يذكر فى ضمنها واقعاً مؤسفاً يعصف ببلاد المسلمين ، ويغضب الرب جل جلاله)) ثم ذكر المفترى قول الامام محمد بن ابراهيم ال الشيخ المتقدم . نقول فى الرد على هذا التكفيري الجاهل ان العلامة محمد بن ابراهيم اراد بكلامه المذكور انفا الاطلاق وليس التعيين وبالصراحة والوضوح ليس فى كلام الامام محمد بن ابراهيم ((الخامس: وهو اعظمها ... اشملها واظهرها معاندة للشرع ... الخ ليس فى كلامه المتقدم ما يرى دلالة واضحة بانه يكفر الدول الاسلامية بل فى كلامه المتقدم ما يدل بانه لا يكفر الدول الاسلامية وان شئت التأكد مما قررناه فأنظر الى قوله : ((فهذه المحاكم الان فى كثير من الامصار الاسلام مهيأة مكملة مفتوحة الابواب والناس اليها اسراب اثر اسراب يحكم حكامها بما يخالف حكم السنة والكتاب ... الخ ))(1) اخى القارئ تأمل فى قوله ((امصار الاسلام)) والمفترى المدعو عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف ادرك تماما بانه ليس فى كلام الامام المحدث المتقدم تكفير الدول الإسلامية القائمة اليوم ولهذا نجده لم يستدل بكلام الإمام محمد إبراهيم المتقدم ولما اراد تكفير الدول الاسلامية وانما لبس ودلس بل افترى على الامام محمد بن ابراهيم وزعم بان الامام رحمه الله يكفر الدول الاسلامية القائمة في مجموع فتاويه ((6/188)) وقال ما نصه : ((ويذكر الشيخ ايضاً ان البلد التى يحكم فيها بالقانون ((اى الوضعي)) ليس بلد اسلام فيجب الهجرة منها )) نقول للمفترى اين نص كلام الامام محمد بن ابراهيم ؟ اذا كان هنالك نص للامام فى تكفير الدول الاسلامية لنقلته فى كتابك الذى ألفته من اجل تكفير الدول الاسلامية ولكنك ولله الحمد لم تجد نصا واحداً للامام محمد بن ابراهيم رحمه الله فى تكفير الدول الاسلامية مع التفتيش والتنقيب بالليل والنهار ولما عجزت عن استخراج نص ظاهر جلى من كتب الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ افتريت عليه وزعمت انه قرر تفكير الدول الاسلامية فى مجموع فتاويه وهذا محض افتراء وكذب صريح واضح بل كذب من لا يحسن كيف يكذب ولتأكيد ما قررناه ولبيان كذب المفترى على الإمام محمد بن ابراهيم رحمه الله ننقل لكم منهج الشيخ محمد بن ابراهيم من نفس المصدر الذى أشار إليه المفترى واليكم نص كلامه : ((وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله : من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والاوضاع وسائر الاشياء التى ما انزل الله بها من سلطان والتى من حكم بها او حاكم اليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملى الذى لا ينقل عن الملة))(1) أخى القارئ انظر وتأمل في كلام الامام المحدث محمد بن ابراهيم رحمه الله وكيف انه قرر منهج السلف بالتفصيل فى هذه المسالة العظيمة وبهذا يتبين كذب المدعو عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف على هذا الامام الجليل وثم نقول للمفترى وأمثاله – لو سلمنا جدلاً ان الامام قرر تكفير الحكام فى كتابه تحكيم القوانين الوضعية لكان هذا الكلام المتين الذي قرره الإمام محمد بن ابراهيم في مجموع فتاويه ج1/80 ناسخا لما في تحكيم القوانين لأن كلام الشيخ الإمام بالتفصيل في مسألة الحكم بغير ما انزل الله مؤرخ بتأريخ 9/1/1385 أي بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين. حيث كانت الطبعة الأولى لكتاب تحكيم القوانين سنة 1380هـ في مكة المكرمة كما في كتاب (الظاهرة) 2/771 ومعروف عند الإصوليين أن للدليل شروط منها :الا يكون الدليل منسوخاً ونحن نعلم يقينا بأن الشيخ الإمام محمد بن ابراهيم لا يمكن ان يتناقض في كلامه، وهذا لو سلمنا جدلا لما يردده الخوارج من كلامه! ولكن الحقيقة الإمام محمد بن ابراهيم رحمه الله من ابعد الناس من تكفير الدول الإسلامية حكاماً وعلماء وشعوباً ولتأكيد ما ذكرناه اليكم المزيد من كلامة في ذلك وكلام الإنسان خير دليل عليه : قال الإمام محمد بن ابراهيم رحمه الله مقرراً مذهب السلف ما نصه(( فعرفنا من هذا انه لا تكفير لاحد الا بعد قيام الحجة عليه)) (2) وقال رحمه الله : (( ... ثم هنا شيئان : احدهما : الحكم على هذا الشئ بانه كفر . والثاني الحكم على الشئ بعينه شئ آخر (1) يواصل الإمام محمد بن ابراهيم في بيان مذهب السلف فيقول في رسالته الى مساعد قاضي محمكة صامطة ما نصه : (( من محمد بن ابراهيم الى فضيلة مساعد قاضي محمكة صامطة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 716 وتاريخ 16/5/1388هـ بخصوص مسألة (( معوض ... وما صدر منه من لعنه دين محمد بن المهدي وما قررتموه في حقه من جلده عشرة اسواط تعزيراً وإستتابته ثم توبته وإستغفاره وطلبكم منا الإحاطة بذلك. ونفيدكم أن سبه دين محمد بن المهدي. والحال ان محمد بن المهدي مسلم موسب للدين الإسلامي وسب الدين- كما لا يخفى عليكم إرتداد- والعياذ بالله- وعليه فيلزمكم- علاوة على ما اجريتم إحضار المذكور وامره بالإغتسال ثم النطق بالشهادتين وتجديده التوبة بعد اخباره بشروطها الثلاثة من الإقلاع عن موجب الإثم والندم على صدوره منه والعزم على عدم العودة اليه ونظراً لما ذكرته عنه من انه جاهل بمدلول ما صدر منه فيكفيه لما قررتموه عليه تعزيراً وفقكم الله والسلام عليكم(2) إنتهى كلامه رحمه الله.
أخي القارئ انظر وتأمل في قوله (( فعرفنا من هذا انه لا تكفير لأحد إلا بعد قيام الحجة )) وانظر الى قوله (( ونظراً لما ذكرته عنه من انه جاهل... الخ )) تأمل كيف أن الشيخ محمد بن ابراهيم يعذر بالجهل، وفي كلام الشيخ رحمه الله رد قوي جداً على الحزبيين التكفريين ومن نحا نحوهم من اتباع عدنان عرعور وعلى رأسهم حسين عشيش الذين يزعمون بأن علماء المملكة العربية السعودية لا يعذرون بالجهل- ويواصل الإمام العلامة محمد بن ابراهيم رحمه الله في بيان وتقرير منهج السلف فيقول في رسالته الى الشيخ عبدالملك بن ابراهيم ما نصه : (( من محمد بن ابراهيم الى فضيلة الأخ المكرم الشيخ عبدالملك بن ابراهيم رئيس عام هيئات الأمر بالمعروف في الحجاز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد: فقد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 47 وتاريخ 15/1/1381هـ الخاصة بإعتراف (( سعد بن .....)) بسب الدين والمثبت اعترافه لدى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة وانه لم يثبت لدى فضيلته ما يوجب اقامة حد الردة عليه بقتل (( سعد )) المذكور ويرى احالته الى المستعجلة الأولى للنظر في موضوع تعزير (سعد ) .... الى آخر ما ذكره _ ونفيدكم اننا وبإطلاعنا على اوراق المعاملة وعلى كتابة فضيلة رئيس المحكمة : لم يظهر لنا ما يوجب على سعد اقامة حد الردة اذ انه لم يصرح بسب الإسلام وانما سب دين ذلك الرجل وهذا يحتمل أنه اراد تدين الرجل ردئ والحدود تدرأ بالشبهات وبهذا تكون احالة المذكور الى قاضي المستعجلة لتقرير التعزيراللازم عليه وجيهاًَ إما سجنه ، فإنه يكفر بما مضى له في السجن والله يحفظكم(1) .
وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (( ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر الا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده ..)) (2).
وقال رحمه الله: (( فالمواخذة لم تقع الا بما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح فأما ما وقع في النفس فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به او يعمل ما وقع من لفظ او حركه بغير قصد القلب وعلمه فإنه (( لا يؤاخذ به(3) وقال شيخ الإسلام رحمه الله ايضا : (( واما اذا كان يعلم ما يقول : فإن كان مختاراً قاصدا لما يقوله فهذا الذي يعتبر قوله (1) وقال رحمه الله (( والمقصود هنا أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال فما امر الله به من الأفعال الظاهرة فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده وما امر الله به من الأقوال وكل ما تقدم. والمنهي عنه من الأقوال والأفعال إنما يعاقب عليه اذا كان بقصد القلب(2) وقال رحمه الله (( وما كان كفرا من الاعمال الظاهرة كالسجود للاوثان وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن والا ولو قدر انه سجد قدام (أمام) وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفراً(3) وقال رحمه الله : (( ومن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامداً لها عالماً بانها كلام كفر فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطناً (4). وقال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى : (( فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة وتنسب اليها ما هي بريئة منه ففقيه النفس يقول :ما اردت؟ ونصف الفقيه يقول : ما قلت(5) .
يواصل المفترى المدعو عبد العزيز العبد اللطيف في ضلاله وزيفه ويجعل الحاكمية جزء من رابعاً من أقسام التوحيد وثم زعم المفترى بأن الإمام محمد بن إبراهيم كانت له مواقف شجاعة وأجوبة فاصلة إزاء هذه القضية الهامة حيث أولى مسألة الحاكمية إهتمامه وأعطاها حقها بالتفصيل والبيان دون ان يهمل الجوانب الاخرى علي حد تعبيره ، نقول في الرد علي هذا المدلس الملبس : أنت أردت أن توهم القاري بان العلامة محمد بن أبراهيم رحمه الله يجعل الحاكمية قسماً رابعاً من أقسام التوحيد لهذا سميت كتابك بعنوان (( جهود الشيخ محمد بن إبراهيم في مسألة الحاكمية )) والحق الذي لا ريب فيه هو أن الإمام رحمه الله لم يجعل الحاكمية قسماً رابعاً من أقسام التوحيد ولا جعلها نوعاً مستقلاً من أنواع التوحيد كما فعل الحزبيين القطبيين الخوارج لانه يعلم يقيناً بأن جعل الحاكمية نوعاً مستقلاً أمر محدث وهاهم تلاميذ الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله وعلي رأسهم الإمام وشيخ السلفين عبد العزيز بن باز واللجنة الدئمة للبحوث العلمية والإفتاء يحسمون هذه المسألة حسماً كاملاً وشاملاً بقولهم ((وجعل الحاكمية نوعاً مستقلاً من انواع التوحيد . عمل محدث لم يقل به احد الائمة فيما نعلم)) (1) قلت اذا كان الشيخ محمد بن ابراهيم يرى بان الحاكمية نوعاً مستقلاً من انواع التوحيد لذكره الامام عبد العزبز بن باز واللجنة الدائمة ولا شك بانهم من اولى الناس بالامام محمد بن ابراهيم لانهم من كبار تلاميذه ومحبيه وتخرجوا على يديه وتحت عنايته ورعايته الخاصة ولله الحمد والمنة.
يواصل المفترى المدعو عبد العزيز العبد اللطيف فى الافتراء على الامام المحدث محمد بن ابراهيم بل زعم هذا الفترى بان الامام رحمه الله ينتهج منهجهم منهج الاخوان المسلمين والقبطيين السروريين (( منهج سلفية المنهج وعصرية المواجهة)) وقال فلم يكن الشيخ من اولئك الذين انشغلوا ببعض مسائل توحيد العبادة وما يخالفه كالتعلق بالأموات والذبح لغير الله واتخاذ التمائم والتعاويز وتشاغلوا عن بقية الإنحرافات العقدية المعاصرة كالتحاكم الى الطاغوت وموالاة الكفار ... الخ(2))) الى اخر طنطناته وشنشناته .
نقول فى الرد على هذا الاخوانى القطبى التكفيرى الجاهل أن ما قررته هو طبق ومثيل ما قرره محمد سرور فى مجلته ((السنة)) وقد دحضنا افتراءاته وجهالاته فى بحث مستقل بعنوان (المنهاج السلفي المهاب في نصرة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب) والله الموفق ، ولشيخنا العلامة المحدث وحامل راية الجرح والتعديل فى العصر الحاضر ربيع بن هادي حفظه الله كلام نفيس فى الرد على امثال هذا المفترى واليكم ونصه : ((لا تنس ايها الاستاذ ان عقلاء الأمة وعلمائها حقاً ومنهم هيئة كبار العلماء ومنهم ابن باز وبن عثيمين والفوزان واللحيدان وبن غديان قد اقضت مضاجعهم هذه الفتنة الثورية القطبية السرورية المسعدية التى تسعى للفساد فى ارض اصلحها الله بالدعوة العظيمة الدعوة السلفية حقاً دعوة الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب يسعون فى هذه الارض التى طهرها الله من ادناس الشرك والبدع والضلال وحكمت بشريعة الله وهى معقل الاسلام الاخير يسعون لاحلال منهج سيد قطب التكفيرى الجاهل ((منهج السلفية الجديدة))..((وسلفية المعتقد وعصرية المواجهة )) محل هذا المنهج السلفى العظيم ليقيموا دولة تتعانق مع دولة الاخوان المسلمين فى السودان التى تتولى الروافض والنصارى وتدعو الى وحدة الأديان ويعيدونها الى حالتها الاولى من تمزق وتفرق وجهل وضلال وقد اقضت هذه الفتنة هؤلاء العلماء الاجلاء فادانوها واهلها فى محاضراتهم وفى الصحف السيارة وفى اجوبة السائلين(1) )).
ويواصل المفترى فى ضلاله وزيفه ويقرر بان دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب كانت تهتم بتقرير توحيد العبادة وبيان ما يضاده فقط . واليكم نص كلامه : (( فترى مثلاً الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يهتم كثيراً بتقرير توحيد العبادة وبيان فيما يضاده))(2) الى آخر افتراءاته . الجواب نقول ان هذا هو منهج اتباع اتباع سيد قطب وحسن البنا اصحاب(( سلفية المنهج وعصرية المواجهة)) حيث ينظرون لدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب بانها قاصرة فى معالجة قضايا العصر وانها متحزبة على جزئية من الدين وانها دعوة حقة لا تواكب العصر الى آخر شبوهاتهم وسفسطاطهم المكشوفة البليدة . وقد دحض ضلالات وجهلات هؤلاء الخوارج الامام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ واليكم نص كلامه : (( ان وصف حركة البعث الاسلامي والعقيدة الاسلامية السلفية التى دعا اليها الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بانها حركة اصلاح وتجديد فى شئون العبادات والسلوك الاخلاقي ما هو فى الحقيقة الا تفسير لمفهوم الدعوة بجزءٍ من تراثها والا هى اكثر شمولاً وابعد عمقاً فى مجال التطبيق العملى ، وممارسة السلوك فى شئون الحياة والاجتماع بالاضافة الى كشف كل زيغ وانحراف ولاسيما ما يختص بتوحيد المعرفة والاثبات وتوحيد القصد والطلب فهى دعوة تحمل فى صميم وجودها ابعاد تجربة شاملة نحو الممارسة الصحيحة لدور حضارى فى تاريخ البشرية سبق ان قام به المسلمون العرب حتى اصبح جزء حافلاً من تاريخهم))(1) قال الشيخ على حسن حفظه الله ((... ومما يجدر الختم بالتنبيه عليه – كما ابتدأت القول بذكره – ان – التكفير حكم شرعى له حدوده وضوابطه التى ينبقى مراعاتها فلابد من قيام الحجة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع كالجهل والتأويل والخطأ والاكراه كما انه لابد من التفريق بين ان تقول هذا القول او الفعل – كفر او ردة وبين التكفير المطلق ، كان تقول من فعل كذا فهو كافر او مرتد وبين تكفير المعين فتقول فلان كافر وقد بسط شيخ الاسلام ابن تيمية وذلك بقوله : ((وحقيقة الامر فى ذلك ان القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال : من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركها))(1).
الفصل الخامس
جهود شيخ السلفيين عبد العزيز بن باز فى تقرير منهج السلف
فى مسألة الحكم بغير ما انزل الله
قد بذل شيخ السلفيين وعلامة العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتى عام المملكة العربية السعودية جهود عظيمة ومباركة وطيبة فى تقرير منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين فى مسالة الحكم بغير ما انزل الله وجهوده رحمه الله فى هذا المقام اوضح من ان توضح وفيما سلف اوردنا تأييد فضيلته للعلامة المحدث ناصر الدين الالباني رحمه الله وذلك لما قرر المحدث الالبانى منهج السلف فى مسألة الحكم بغير ما انزل الله ولاهمية كلام شيخ السلفيين عبد العزيز بن باز رحمه الله نورده مرة اخرى بكامله .يقول رحمه الله تعالى : ((... فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذى تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى وفقه الله تعالى . المنشور فى صحيفة ((المسلمون)) الذى اجاب به فضيلته على من ساله عن تكفير من حكم بغير ما انزل الله من غير تفصيل – فألفيتها كلمة قيمة اصاب فيها الحق وسلك سبيل المؤمنين واوضح – وفقه الله - انه لا يجوز لاحد من الناس ان يكفر من حكم بغير ما انزل الله بمجرد الفعل من دون ان يعلم انه استحل ذلك بقلبه واحتج بما جاء فيه ذلك عن ابن عباس – رضى الله عنهما – وعن غيره من سلف الامة . ولا شك ان ما ذكرع فى جوابه فى تفسير قوله تعالى: (( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) ((ومن لم يحكم بما انزل الله فالئك هم الظلمون)) (( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون)) هو الصواب . وقد اوضح وفقه الله ان الكفر كفران : اكبر واصغر كما ان الظلم ظلمان وهكذا الفسق اكبر واصغر فمن استحل الحكم بغير ما انزل الله او الزنا او الربا – او غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً اكبر وظلم ظلماً اكبر وفسق فسقاً اكبر . ومن فعلها بدون استحلال : كان كفره اصغر وظلمه ظلماً اصغر وهكذا فسقه لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) اراد بهذا صلى الله عليه وسلم الفسق الاصغر والكفر الاصغر واطلق العبارة تنفيراً من هذا العمل المنكر وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم : ((اثنتان فى الناس هما بهما كفر : الطعن فى النسب والنياحة على الميت)) اخرجه مسلم فى صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم ((لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )) والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة . فالواجب على كل مسلم ولاسيما اهل العلم – التثبت فى الامور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الامة والحذر من السبيل الوخيم الذى سلكه الكثير من الناس لاطلاق الاحكام وعدم التفصيل (1) .
وقال رحمه الله فى جواب آخر : ((اما القوانين التى تخالف الشرع فلا يجوز العمل بها اذا سن قانونا معناه : ((انه لا حد على الزانى ولاحد على السارق ولا حد على شارب الخمر فهذا باطل ، وهذه القوانين باطلة واذا استحلها(2) الوالي كفر اذ قال انها حلال ولا بأس بها فهذا يكون كفراً من استحل ما حرم الله كفر))(3)
قال الشيخ علي حسن معلقاً على ما تقدم من كلام شيخ السلفيين ابن باز رحمه الله ما نصه : (( أقول والمتأمل في هذا الكلام الجليل من سماحة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله يرى فيه القوة والوضوح وتمام البيان ... وهذا منه رحمه الله عليه ثبات على الحق وانتصار للصواب بلا ادنى شك او ارتياب. ومن وفقه الله تعالى – الى سماع اللقاء العلمي الذي عقده مع سماحته مجموعة من مدرسي جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض- قسم السنة وأصول الدين وتنبه الى ما فيه من إلحاح بعض الحاضرين من المشهورين على سماحة الشيخ في مسألة ((الحكم بغير ما انزل الله )) وارادة التكفير مطلقا – وكيف ان سماحته رحمه الله ثابتا راسخا لا يتزعزع ولا يأبه بما قالوه او تكلموا به ... حتى وصل الكلام في المجلس المذكور الى رسالة ((تحكيم القوانين)) لسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله فابان سماحته عن رأيه فيها ومخالفته لها بكل وضوح ... وبين من ضمن ما بين – ان الحاكم بغير ما انزل الله لو بدل او وضع القوانين لا يكفر الا اذا استحل او نسب ذلك للشرع... وهذا اللقاء العلمي معروف بين طلبة العلم وهو متداول في شريط تسجيل عرف بإسم ((الدمعة البازية)) وقد اشاد بهذا الثبات العالي لسماحة شيخنا ابي عبدالله رحمه الله في هذا اللقاء وحول هذه المسألة – اخوانا الفاضل الدكتور الشيخ ابو عبدالملك حمد الشتوي زاده الله توفيقاً في كتابه الأنيق ((الإبريزية في التسعين البازية)) في عدة مواضع منها ((ص5)) حيث قال مبينا :- وقد كان الناس يحاورونه فيها محاورة شديدة تشبه ((المحاصرة)) من مجموعة كبيرة ومحترمة من أهل العلم والفضل في مسالة ((الحكم بغير ما انزل الله)) تكفير المعين اذا حكم بغير ما انزل الله)) تكفيرا مطلقا: فكان صامداً في التمسك بمذهب السلف والتشديد على من خالف وكان يؤكد بان التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذنب ما لم يكن سمة استحلال ظاهر معلن وكان يقول ((وخلاف هذا مذهب المبتدعه والخوارج))(1) .
اقوال ائمة السلف فى تفسير قوله تعالى
((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون))
ولاسكات العاوى المدعو عبد المجيد الريمي وعبد الجليل بن ناصر الجليل سيد قطب ومحمد قطب ومن على شاكلتهم(1) ننقل ها هنا اقوال ائمة السلف فى تفسير قوله تعالى ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)):
روى على ابن ابى طلحة عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) الذى هو الاصل فى هذه المسألة قال : ((من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق))(2) وقال الامام القرطبى : ((وقال ابن مسعود والحسن ((هي عامة فى كل من لم يحكم بما انزل الله اى معتقداً ذلك ومستحلاً له ))(3) وكذا قال السدى وابراهيم النخعى ))(4) وقال مجاهد فى هذه الايات الثلاثة من ترك الحكم بما انزل الله رداً لكتاب الله فهو كافر فاسق))(5).
وقال عكرمة : ((ومن لم يحكم بما انزل الله جاحداً به فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق)) انظر مختصر تفسير الخازن 1/310 – قال الخازن : ((وهذا قول ابن عباس ايضاً وهو اختيار الزجاج وقال شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبرى رحمه الله ما نصه : ((وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : نزلت هذه الايات فى كفار اهل الكتاب لان ما قبلها وما بعدها من الايات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها وهذه الايات سياق الخبر عنهم اولى . فان قال قائل فان الله تعالى ذكره – قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما انزل الله فكيف جعلته خاصاً ؟ قيل : ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذى حكم به فى كتابه جاحدين ، فأخبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون وكذلك القول من كل من لم يحكم بما انزل الله جاحداً به هو بالله كافر كما قال بن عباس))(1) وقال الفخر الرازى : قال عكرمه ((قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) انما يتناول من انكر بقلبه وجحد بلسانه )) اما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله الا أنه أتي بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية وهذا هو الجواب الصحيح والله اعلم ))(2) .
قال الزمخشرى : ((ومن لم يحكم بما انزل الله مستهيناً به ((فاولئك هم الكافرون)) ((والظالمون)) ((والفاسقون)) وصف لهم بالعتو فى كفرهم ))(3) وقال الامام القرطبى رحمه الله : ((اى معتقداً ذلك ومستحلاً له فأما من فعل ذلك وهو معتقد انه راكب محرماً فهو من فساق المسلمين وأمره الى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له))(4) . وقال ابو السعود ((أى : من لم يحكم بذلك مستهيناً منكراً ... ((فاولئك هم الكافرون لاستهانتهم به))(5) وقال النسفى : ((ومن لم يحكم بما انزل الله مستهيناً به ((فاولئك هم الكافرون))(6) وقال ابو المنصور ((يجوز ان يحمل على الجحود فى الثلاث فيكون كافراً ظالماً فاسقاً لأن الفاسق المطلق والظالم المطلق هو الكافر))(7)
وقال ابو بكر الجصاص ((وقوله تعالى ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون )) لا يخلو من ان يكون مراده كفر الشرك والجحود او كفر النعمة من غير جحود فان كان المراد جحود حكم الله او الحكم بغيره مع الاخبار بانه حكم الله فهذا كفر يخرج عن الملة وفاعله مرتد ان كان قبل ذلك مسلماً وعلى هذا تأوله من قال : انها نزلت فى بنى اسرائيل وجرت فينا يعنون : ((ان من جحد حكم الله او حكم بغير ما انزل الله ثم قال ان هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنى اسرائيل حين فعلوا ذلك وان كان المراد به كفر النعمة فان كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها من غير جحود فلا يكون فاعله خارجاً من الملة . والأظهر هو المعنى الاول لاطلاقه اسم الكفر على من لم يحكم بما انزل الله ))(1) وقال البيضاوي ((ومن لم يحكم بما انزل الله مستهينا به منكراً له ((فاولئك هم الكافرون)) لاستهانتهم به تمردهم بان حكموا بغيره ولذلك وصفهم بقوله ((الكافرون)) ((والظالمون)) ((والفاسقون)) فكفرهم لانكاره وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروج عنه))(2) وقال شارح الطحاوية : ((وهنا امر يجب ان يتفطن له هو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة ويكون كفراً مجازياً واما كفر اصغر وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما انزل الله غير واجب وأنه مخير فيه او استهان فيه مع تيقنه انه حكم الله فهكذا كفراً أكبر . وإن اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه فى هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمي كفراً مجازياً او كفراً اصغر))(3) وقال ابن الجوزي ((وفصل الخطاب ان من لم يحكم بما انزل الله جاحداً له وهو يعلم ان الله انزله كما فعلت اليهود فهو كافر . ومن لم يحكم بما انزل الله ميلاً الى الهوى من غير جحود فهو ظالم وفاسق وقد روى على ابن ابى طلحة عن ابن عباس انه قال ((من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق))(1) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ((ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما انزل الله فو كافر ، فانه ما من امة الا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل فى دينها مارآه اكابرهم ، بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم التى لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون ان هذا هو الذى ينبغى الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيراً من الناس اسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بعاداتهم الجارية التى يأمر بها بها المطاعون فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا بذلك بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار والا كانوا جهالاً))(2) وقال رحمه الله تعالى : ((والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل المجمع عليه كان كافراً باتفاق الفقهاء وفى مثل هذا نزل قوله تعالى على احد القولين ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) اى المستحل للحكم بغير ما انزل الله))(3) .
وقال الامام الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله ((والصحيح ان تحكم بغير ما انزل الله يتناول الكفرين : الاصغر والاكبر بحسب حال الحاكم فان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله فى هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة فهذا كفر اصغر وان اعتقد انه غير واجب وانه مخير فيه مع تيقنه انه حكم الله فهذا كفر اكبر وان جهله او اخطأ فهذا مخطئ لم حكم المخطئين))(1) .
قال الحافظ بن كثير رحمه الله ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) لانهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً وقال : ها هنا ((فاولئك هم الظالمون)) لانهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم فى الامر الذى امر الله بالعدل و التسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا))(2) وقال علامة الشام الشيخ جمال القاسمى رحمه الله تعالى ((كفر الحاكم بغير ما انزل الله بقيد الاستهانة والجحود له هو الذى نحاه كثيرون وآثروه عن عكرمة وابن عباس))(3)
وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى : ((فالحكم بغير ما انزل الله من اعمال اهل الكفر وقد يكون كفراً ينقل عن الملة وذلك اذا اعتقد حله وجوازه وقد يكون كبيرة من كبار الذنوب ومن اعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) قال ابن عباس : كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فهو ظلم أكبر عند استحلاله وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له(4) وقال العلامة محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى ((واعلم ان تحرير المقام فى هذا البحث ان الكفر والظلم والفسق كل واحد منهما اطلق في الشرع مراده به المعصية تارة والكفر المخرج عن الملة اخرى : ((ومن لم يحكم بما انزل الله)) معارضة للرسل وابطالاً لاحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج عن الملة ومن لم يحكم بما انزل الله)) معتقداً انه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة ))(1) وقال شيخ السلفيين وعلامة العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ((من حكم بغير ما انزل الله فلا يخرج عن اربعة امور:
1. من قال : انا احكم بهذا لانه افضل من الشريعة الاسلامية فهو كافر كفراً اكبر .
2. ومن قال : انا احكم بهذا لانه مثل الشريعة الاسلامية فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز فهو كافر كفراً أكبر .
3. ومن قال : انا احكم بهذا الحكم بالشريعة الاسلامية افضل لكن الحكم بغير ما انزل الله جائز فهو كافر كفراً أكبر .
4. ومن قال : انا احكم بهذا وهو يعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز ويقول : الحكم بالشريعة أفضل فلا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل او يقول هذا الأمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً اصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من اكبر الكبائر))(2) .
وقال الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله ايضاً : ((ومن يدرس القوانين او يتولى تدريسها ليحكم بها او ليعين غيره على ذلك مع ايمانه بتحريم الحكم بغير ما انزل الله ولكن حمله الهوي وحب المال على ذلك فاصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفراً اصغر وظلم اصغر وفسق اصغر ، لا يخرجون به من دائرة الاسلام وهذا القول هو المعروف بين اهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ بن كثير والبغوي والقرطبى وغيرهم وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله فى كتابه الصلاة ... ومن يدرس القوانين او يتولى تدريسها مستحلاً للحكم بها سوى ان اعتقد ان الشريعة افضل او لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفراً اكبر لانه باستحلال الحكم بالقوانين الوضعية المخافة لشريعة الله يكون مستحلاً لما علم من الدين بالضرورة انه محرم فيكون فى حكم من استحل الزنا والخمر ونحوها ، ولانه بهذا الاستحلال يكون كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد اجمع علماء الاسلام على كفر من استحل ما حرمه الله او حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة . ومن تأمل كلام العلماء فى جميع المذاهب الاربعة فى باب الردة إتضح له ما ذكرنا))(1) وقال اسماعيل بن سعيد : ((سالت احمد ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) قلت : وما هذا الكفر ؟ قال : ((كفر لا يخرج من الملة))(2) . وقال الامام الحافظ ابو عبيد القاسم بن سلام ((ت: 224)) رحمه الله : ((واما الفرقان الشاهد عليه فى التنزيل قول الله عز وجل : ((الاية)) ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) وقال ابن عباس : ليس بكفر ينقل من الملة)) وقال عطاء بن ابى رباح : ((كفر دون كفر)) فقد تبين لنا اذا كان ليس بناقل عن ملة الاسلام ان الدين باق على حاله وان خالطه ذنوب فلا معنى له الا اخلاق الكفار وسنتهم ... لان من سنن الكفار الحكم بغير ما انزل الله))(3) .
وقال ابن عطية ((وقالت جماعة عظيمة من اهل العلم : الاية متناولة كل من لم يحكم بما انزل الله ولكنه فى امراء هذه الامة كفر ومعصية لا يخرجهم عن الايمان))(4) وقال ابن العربى رحمه الله : ((وهذا يختلف ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر ، وان حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على اصل اهل السنة فى الغفران للمذنبين))(1) .
وقال ابو حيان ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون )) ظاهر هذا العموم فيشمل هذه الأمة ممن كان قبلهم وان كان الظاهر انه فى سياق خطاب اليهود والا انه عامة فى اليهود وغيرهم ذهب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء وجماعة ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق يعنى انه كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر وكذلك ظلمه وكفره وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة قاله ابن عباس وطاووس))(2) وقال الخازن : ((قال جماعة من المفسرين: (( ان هذه الايات الثلاث نزلت فى الكفار ومن غير حكم الله من اليهود لان المسلم وان ارتكب كبيرة لا يقال انه كافر وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك ويدل على صحة هذا القول ما روى عن البراء ابن عازب...))(3) ونحوه قال القرطبى رحمه الله واليكم نص كلامه : ((نزلت كلها فى الكفار ثبت ذلك فى صحيح مسلم من حديث البراء ....... فاما المسلم فلا يكفر وان ارتكب كبيرة ))(4) وقال ابن جزى : ((قال جماعة هى عامة فى كل من لم يحكم بما انزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم الا ان الكفر فى حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الايمان))(5) .
نقول للقطبيين الخوارج وعلى رأسهم المفترى سليمان العلوان وعبد المجيد الريمى وعبد الجليل بن ناصر الجليل ومن نحا نحوهم من الاخوانيين والقطبيين والعصرانيين الضالين هؤلاء هم ائمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان يقررون منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بل مراد الله ورسوله فى تفسير قوله تعالى ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) اخى القارئ تدبر وتأمل فى اقوالهم الرصينة القوية حينئذ سيتضح لك مخالفة هؤلاء الخوارج المذكورين فيما سبق لمراد الله ورسوله الذى بينه ائمة السلف رحمهم الله تعالى أخى القارئ تأمل فى قول الامام القرطبى رحمه الله تعالى : ((ى عامة فى كل من لم يحكم بما انزل الله اى معتقداً ذلك مستحلاً له))(1) انظر الى قوله ((اى معتقداً ذلك مستحلاً له)) وتأمل فى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ((ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر ومن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر))(2) انظر وتأمل اخى القارئ فى كلام العلامة السعدي ((قال ابن عباس : كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فهو ظلم اكبر عند استحلاله وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له))(3) وانظر وتأمل فى كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله ((ومن لم يحكم بما انزل الله)) معتقداً انه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة))(4) انظر وتأمل لقول الفخر الرازي : قال عكرمة قوله ((ومن لم يحكم بما انزل الله انما يتناول من انكر بقلبه وجحد بلسانه))(5) اخى القارئ تأمل في اقوال ائمة السلف المتقدمة ومن ثم انظر الى اقوال الخوارج المعاصرين حتى يتبين لك جهلهم ومجازفاتهم وسفسطاطتهم البليدة والمكشوفة وانظر الى قول الريمي الاتى نصه ((زعم بعضهم ان التشريع والتقنين الذى يحلل فيه الحرام وتحرم فيه الحلال ليس كفر أكبر وانما كفر عملى اصغر . وبعضهم يقول حتى يعتقد ولا يعرف اعتقاده حتى يصرح ويستحل باللفظ... الخ))(1) أنظر أخي القارئ الى قول المفترى الريمي ((بعضهم يقول حتى يعتقد ... الخ)) نقول لهذا الخارجي الجاهل بأن الذى قال ان الحاكم لا يكفر حتى يستحل او يعتقد الحكم بغير ما انزل الله)) هم ائمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ، وفيما سلف اوردنا اقوالهم ويكفى فى دحض شبهات هؤلاء الخوارج الريمى وامثاله قول الامام القرطبى رحمه الله : ((هي عامة فى كل من لم يحكم بما انزل الله اى معتقد ذلك مستحلاً له))(2) .
وقال شيخ السلفيين وعلامة العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مقرراً ما قرره الامام القرطبى وغيره من ائمة السلف ما نصه : ((... لا يجوز لاحد من الناس ان يكفر من حكم بغير ما انزل الله بمجرد الفعل من دون ان يعلم انه استحل ذلك بقلبه واحتج بما جاء فى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما وعن غيره من سلف الامة))(3) .
نقول للمفترى الريمي وأمثاله هؤلاء هم ائمة السلف قديماً وحديثاً يقررون منهج الصحابة والتابعين بإحسان الى يوم الدين وان ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وللاسف الشديد نجد القطبيين التكفيريين هنا وهناك يلبسون ويدلسون على الناس بان العلامة الامام محمد بن ابراهيم ال الشيخ يرى رأيهم ويسلك منهجهم فى التكفير والخروج على الحكام وهذا افتراء عظيم وافك مبين وكذب صريح كما سبق وكما سياتي ونجد المفترى المدعو عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف التكفيري الخارجي يؤلف كتاباً بعنوان ((جهود الشيخ محمد بن ابراهيم فى مسالة الحاكمية)) وروج هذا التكفيرى المدعو عبد العزيز محمد العبد اللطيف لفكره التكفيرى الجاهل بل زعم بان الإمام المحدث محمد بن ابراهيم ال الشيخ يرى تكفير الامصار الاسلامية اى الدول الاسلامية القائمة اليوم ولبس ودلس على العوام الرعاع اتباع كل ناعق يقول هذا المفترى فى كتابه المذكور آنفاً مانصه : ((لقد جمع الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم بين ما يمكن ان يسمى بـ ((سلفية المنهج وعصرية المواجهة)) فلم يكن الشيخ من اولئك الذين انشغلوا ببعض مسائل توحيد العبادة وما يخالفه كالتعلق بالاموات والذبح لغير الله واتخاذ التمائم والتعاويذ وتشاغلوا عن بقية الانحرافات العقدية المعاصرة كالتحاكم اى الطاغوت وموالاة الكفار وما فى حكمها كما انه لم يكن – فى نفس الوقت – من تلك الطائفة التى كان موضوع ((الحاكمية)) شغلها الشاغل وهمها واهتمامها مع إهمال توحيد العبادة وما يخالفه . لقد وفق الله هذا الشيخ فجمع بين الامرين فهو يؤكد ويقرر توحيد العبادة ويحذر ما يضاده – كبقية علماء الدعوة من قبله – كما انه اهتم بما قد استجد فى عصره من استفحال القوانين الوضعية فعالج هذه القضية بما يناسبها فرحمه الله ، الى ان قال : ((وقد سار ائمة وعلماء الدعوة السلفية فى الجزيرة العربية على النهج فأدركوا قضايا عصرهم وفقهوا واقعهم الذى يعايشونه فترى مثلاً الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يهتم كثيراً بتقرير توحيد العبادة وبيان ما يضاده وذلك لان الانحراف السائد فى بيئته انذاك . فى هذا الجانب فقد انسلخ الناس من تحقيق هذا التوحيد وقصدوا الاموات واستغاثوا بهم وانكبوا على تعظيم القبور وتقديسها وانشغلوا بانواع من الشركيات والبدعيات المضادة لتوحيد العبادة ومن ثم فكان امرا طبيعا ان يهتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذا التوحيد اكثر مما عداه فضلاً عن ان توحيد العبادة هو مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام . وتأمل معى كتابه العظيم(( التوحيد الذى هو حق الله على العبيد)) فستجد ان الشيخ قد جعل غالب كتابه فى توحيد العبادة وبيان ما يضاده وسترى ان توحيد الاسماء والصفات لم يشغل غير ابواب قليلة وذلك لكثرة المخالف فى توحيد العبادة دون توحيد الاسماء والصفات لكن لما ظهرت الدعوة خارج البلاد واشرقت بانوارها على بقية بلاد المسلمين إحتاج الامر الى زيادة بيان وتفصيل فى مبحث الاسماء والصفات حيث يغلب على بلاد المسلمين الانحراف فى باب الاسماء والصفات ومن ثم نجد ان ائمة الدعوة – آنذاك – قد اهتموا بذلك فبينوا توحيد الاسماء والصفات بياناً شافياً كما انهم تولوا الرد والمناقشات لمن خالف مذهب اهل السنة كما هو ظاهر على سبيل المثال فى رسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ العلامة عبد اللطيف والشيخ احمد بن عيسي ونحوهم. وفى هذا العصر ظهر واستفحل حكم الطاغوت فى بلاد المسلمين والمتمثل فى القوانين الوضعية الغربية ... ومن ثم فقد عصف بالمسلمين تيار جارف من الافكار المستوردة وكم هائل من اللوثات والمستجدات ولقد كانت القوانين الوضعية بمختلف صورها وانواعها من اشنعها جرما واثما واخطرها ضررا ولقد كان الشيخ العلامة محمد ابن ابراهيم – رحمه الله من اشهر علماء هذا العصر – مواقف شجاعة واجوبة فاصلة ازاء هذه القضية الهامة حيث اولى مسألة ((الحاكمية)) اهتمامه واعطاءها حقها من التفصيل والبيان دون ان يهمل الجوانب الاخرى))(1) يواصل المفترى المدعو عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف فى ضلاله وزيفه وزيغه ويفترى على الامام محمد بن ابراهيم ال الشيخ افتراءا عظيماً ويزعم بانه رحمه الله يكفر البلاد الاسلامية واليكم نص كلام المفترى : ((ويذكر الشيخ ايضا ان البلد التى يحكم فيها بالقانون ((اى الوضعى)) ليس بلد اسلام فيجب الهجرة منها))(2) قلت هذا افتراءاً عظيماً وكذب صريح على الامام محمد بن ابراهيم حيث زعم هذا المفترى فى كلامه المذكور انفا بان العلامة محمد بن ابراهيم رحمه الله يكفر الدول التى تحكم القانون الوضعي بل زعم انه يوجب الهجرة من البلد التى تحكم بالقانون الوضعى وثم عزا كلام الامام محمد بن ابراهيم الى فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم الجزء 6/188 . وهذا المفترى المدعو عبد العزيز محمد العبد اللطيف اوقع نفسه فى ورطة عظيمة ومزالق سحيقة وكذب على الامام محمد بن ابراهيم كذب من لا يحسن كيف يكذب . ومعلوم عند الدانى والقاصي بان الامام محمد بن ابراهيم رحمه الله فصل تفصيلا حسناً فى مجموع فتاويه فى مسألة الحكم بغير ما انزل الله .وقد اوردنا كلامه فيما سبق ولاسكات العاوى المدعو عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف نورده مرة اخرى :-
يقول العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ فى معرض كلامه على تحقيق معنى (( لا اله الا الله )) وكذلك تحقيق معنى (( محمد رسول الله )) مبينا وجوه ذلك:
((... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والاوضاع وسائر الاشياء التى ما انزل الله بها من سلطان والتى من حكم بها او حاكم اليها – معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملى الذى لا ينقل عن الملة)) نقول للمفترى المدعو عبد العزيز ها هو الامام محمد ابن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله تعالى يفصل تفصيلاً حسناً فى هذه المسألة الخطيرة فاين وانت وازيالك فى قول الامام المحدث : ((وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملى الذى لا ينقل عن الملة ))(1) ثم نقول للمفترى ومن على شاكلته من خوارج العصر من قطبيين وسروريين هل انتم تقولون بما قرره الامام محمد بن ابراهيم رحمه الله فى كلامه المذكور انفاً ان تقولون ان مجرد الفعل يدل على الاعتقاد.
الحاصل ايها التكفيريون انكم تخالفون الامام المحدث محمد بن ابراهيم رحمه الله جملة وتفصيلا ولاسيمافى قوله المتقدم وكذلك قرر العلامة محمد بن ابراهيم ما قرره حبر الامة وترجمان القران عبد الله بن عباس رضى الله عنه فى تفسير قوله تعالى ((ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) واكد ما اكده ابن عباس فى ان مفهوم الاية ليس الكفر الذى تذهبون اليه بل – كفر دون كفر – اى كفر لا يخرج عن الملة . ومن ثم نقول للمفترى وللخوارج من قطبيين وسروريين هل انتم تقرون ما اقره الامام محمد بن ابراهيم رحمه الله من ان معنى الاية المذكورة كفراً دون كفر ام انكم تخالفونه بل تطعنون فى اثر بن عباس فى تفسير الاية بل تزعمون بان الاية تدل على الكفر الاكبر المخرج عن الملة .
ونقول لهؤلاء التكفيريين امثال ناصر العلوان ومن شاكلته أأنتم اعلم ام حبر الامة عبد الله بن عباس رضى الله عنه ، ا ذا قلتم انتم افهم واعلم من حبر الامة الذى دعا له النبى صلى الله عليه وسلم بقوله ((اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن))(2) فهذه ضلالة وجهالة عظيمة وفظيعة . واذا قلتم ابن عباس اعلم منكم بمفهوك الاية ومنطوقها ، نقول لكم لماذا اذاً تخالفونه بل وتشنعون على من اخذ بقول ابن عباس رضى الله عنهما.
في الحقيقة هؤلاء القطبيون الخوارج لا يحترمون علم ابن عباس حبر الامة وغيره عن علماء الصحابة والتابعين وان إدّعو انهم يحبون يوجلون ابن عباس رضى الله عنه ، نقول لهم كذبتم وابعدتم النجعي لان المحب لمن يحب مطيع ، وقد حاول المدعو عبد العزيز محمد العبد اللطيف في كتابه ((جهود الشيخ محمد بن ابراهيم فى مسالة الحاكمية)) محاولة فاشلة فى استخراج عبارة تدل على تكفير الدول الاسلامية من كتاب الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم ((تحكيم القوانين)) وساق كعادة غيره من التكفيريين قوله رحمه الله :-
(( الخامس : وهو اعظمها واشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لاحكامه ورسوله ...الخ)) وقال قبل ان يورد كلام العلامة محمد بن ابراهيم ال الشيخ المتقدم ما نصه ((وعندما يورد رحمه الله الحالات التى يكون فيها الحكم بغير ما انزل كفراً تجده يذكر فى ضمنها واقعاً مؤسفاً يعصف ببلاد المسلمين ، ويغضب الرب جل جلاله)) ثم ذكر المفترى قول الامام محمد بن ابراهيم ال الشيخ المتقدم . نقول فى الرد على هذا التكفيري الجاهل ان العلامة محمد بن ابراهيم اراد بكلامه المذكور انفا الاطلاق وليس التعيين وبالصراحة والوضوح ليس فى كلام الامام محمد بن ابراهيم ((الخامس: وهو اعظمها ... اشملها واظهرها معاندة للشرع ... الخ ليس فى كلامه المتقدم ما يرى دلالة واضحة بانه يكفر الدول الاسلامية بل فى كلامه المتقدم ما يدل بانه لا يكفر الدول الاسلامية وان شئت التأكد مما قررناه فأنظر الى قوله : ((فهذه المحاكم الان فى كثير من الامصار الاسلام مهيأة مكملة مفتوحة الابواب والناس اليها اسراب اثر اسراب يحكم حكامها بما يخالف حكم السنة والكتاب ... الخ ))(1) اخى القارئ تأمل فى قوله ((امصار الاسلام)) والمفترى المدعو عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف ادرك تماما بانه ليس فى كلام الامام المحدث المتقدم تكفير الدول الإسلامية القائمة اليوم ولهذا نجده لم يستدل بكلام الإمام محمد إبراهيم المتقدم ولما اراد تكفير الدول الاسلامية وانما لبس ودلس بل افترى على الامام محمد بن ابراهيم وزعم بان الامام رحمه الله يكفر الدول الاسلامية القائمة في مجموع فتاويه ((6/188)) وقال ما نصه : ((ويذكر الشيخ ايضاً ان البلد التى يحكم فيها بالقانون ((اى الوضعي)) ليس بلد اسلام فيجب الهجرة منها )) نقول للمفترى اين نص كلام الامام محمد بن ابراهيم ؟ اذا كان هنالك نص للامام فى تكفير الدول الاسلامية لنقلته فى كتابك الذى ألفته من اجل تكفير الدول الاسلامية ولكنك ولله الحمد لم تجد نصا واحداً للامام محمد بن ابراهيم رحمه الله فى تكفير الدول الاسلامية مع التفتيش والتنقيب بالليل والنهار ولما عجزت عن استخراج نص ظاهر جلى من كتب الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ افتريت عليه وزعمت انه قرر تفكير الدول الاسلامية فى مجموع فتاويه وهذا محض افتراء وكذب صريح واضح بل كذب من لا يحسن كيف يكذب ولتأكيد ما قررناه ولبيان كذب المفترى على الإمام محمد بن ابراهيم رحمه الله ننقل لكم منهج الشيخ محمد بن ابراهيم من نفس المصدر الذى أشار إليه المفترى واليكم نص كلامه : ((وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله : من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والاوضاع وسائر الاشياء التى ما انزل الله بها من سلطان والتى من حكم بها او حاكم اليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملى الذى لا ينقل عن الملة))(1) أخى القارئ انظر وتأمل في كلام الامام المحدث محمد بن ابراهيم رحمه الله وكيف انه قرر منهج السلف بالتفصيل فى هذه المسالة العظيمة وبهذا يتبين كذب المدعو عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف على هذا الامام الجليل وثم نقول للمفترى وأمثاله – لو سلمنا جدلاً ان الامام قرر تكفير الحكام فى كتابه تحكيم القوانين الوضعية لكان هذا الكلام المتين الذي قرره الإمام محمد بن ابراهيم في مجموع فتاويه ج1/80 ناسخا لما في تحكيم القوانين لأن كلام الشيخ الإمام بالتفصيل في مسألة الحكم بغير ما انزل الله مؤرخ بتأريخ 9/1/1385 أي بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين. حيث كانت الطبعة الأولى لكتاب تحكيم القوانين سنة 1380هـ في مكة المكرمة كما في كتاب (الظاهرة) 2/771 ومعروف عند الإصوليين أن للدليل شروط منها :الا يكون الدليل منسوخاً ونحن نعلم يقينا بأن الشيخ الإمام محمد بن ابراهيم لا يمكن ان يتناقض في كلامه، وهذا لو سلمنا جدلا لما يردده الخوارج من كلامه! ولكن الحقيقة الإمام محمد بن ابراهيم رحمه الله من ابعد الناس من تكفير الدول الإسلامية حكاماً وعلماء وشعوباً ولتأكيد ما ذكرناه اليكم المزيد من كلامة في ذلك وكلام الإنسان خير دليل عليه : قال الإمام محمد بن ابراهيم رحمه الله مقرراً مذهب السلف ما نصه(( فعرفنا من هذا انه لا تكفير لاحد الا بعد قيام الحجة عليه)) (2) وقال رحمه الله : (( ... ثم هنا شيئان : احدهما : الحكم على هذا الشئ بانه كفر . والثاني الحكم على الشئ بعينه شئ آخر (1) يواصل الإمام محمد بن ابراهيم في بيان مذهب السلف فيقول في رسالته الى مساعد قاضي محمكة صامطة ما نصه : (( من محمد بن ابراهيم الى فضيلة مساعد قاضي محمكة صامطة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 716 وتاريخ 16/5/1388هـ بخصوص مسألة (( معوض ... وما صدر منه من لعنه دين محمد بن المهدي وما قررتموه في حقه من جلده عشرة اسواط تعزيراً وإستتابته ثم توبته وإستغفاره وطلبكم منا الإحاطة بذلك. ونفيدكم أن سبه دين محمد بن المهدي. والحال ان محمد بن المهدي مسلم موسب للدين الإسلامي وسب الدين- كما لا يخفى عليكم إرتداد- والعياذ بالله- وعليه فيلزمكم- علاوة على ما اجريتم إحضار المذكور وامره بالإغتسال ثم النطق بالشهادتين وتجديده التوبة بعد اخباره بشروطها الثلاثة من الإقلاع عن موجب الإثم والندم على صدوره منه والعزم على عدم العودة اليه ونظراً لما ذكرته عنه من انه جاهل بمدلول ما صدر منه فيكفيه لما قررتموه عليه تعزيراً وفقكم الله والسلام عليكم(2) إنتهى كلامه رحمه الله.
أخي القارئ انظر وتأمل في قوله (( فعرفنا من هذا انه لا تكفير لأحد إلا بعد قيام الحجة )) وانظر الى قوله (( ونظراً لما ذكرته عنه من انه جاهل... الخ )) تأمل كيف أن الشيخ محمد بن ابراهيم يعذر بالجهل، وفي كلام الشيخ رحمه الله رد قوي جداً على الحزبيين التكفريين ومن نحا نحوهم من اتباع عدنان عرعور وعلى رأسهم حسين عشيش الذين يزعمون بأن علماء المملكة العربية السعودية لا يعذرون بالجهل- ويواصل الإمام العلامة محمد بن ابراهيم رحمه الله في بيان وتقرير منهج السلف فيقول في رسالته الى الشيخ عبدالملك بن ابراهيم ما نصه : (( من محمد بن ابراهيم الى فضيلة الأخ المكرم الشيخ عبدالملك بن ابراهيم رئيس عام هيئات الأمر بالمعروف في الحجاز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد: فقد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 47 وتاريخ 15/1/1381هـ الخاصة بإعتراف (( سعد بن .....)) بسب الدين والمثبت اعترافه لدى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة وانه لم يثبت لدى فضيلته ما يوجب اقامة حد الردة عليه بقتل (( سعد )) المذكور ويرى احالته الى المستعجلة الأولى للنظر في موضوع تعزير (سعد ) .... الى آخر ما ذكره _ ونفيدكم اننا وبإطلاعنا على اوراق المعاملة وعلى كتابة فضيلة رئيس المحكمة : لم يظهر لنا ما يوجب على سعد اقامة حد الردة اذ انه لم يصرح بسب الإسلام وانما سب دين ذلك الرجل وهذا يحتمل أنه اراد تدين الرجل ردئ والحدود تدرأ بالشبهات وبهذا تكون احالة المذكور الى قاضي المستعجلة لتقرير التعزيراللازم عليه وجيهاًَ إما سجنه ، فإنه يكفر بما مضى له في السجن والله يحفظكم(1) .
وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (( ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر الا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده ..)) (2).
وقال رحمه الله: (( فالمواخذة لم تقع الا بما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح فأما ما وقع في النفس فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به او يعمل ما وقع من لفظ او حركه بغير قصد القلب وعلمه فإنه (( لا يؤاخذ به(3) وقال شيخ الإسلام رحمه الله ايضا : (( واما اذا كان يعلم ما يقول : فإن كان مختاراً قاصدا لما يقوله فهذا الذي يعتبر قوله (1) وقال رحمه الله (( والمقصود هنا أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال فما امر الله به من الأفعال الظاهرة فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده وما امر الله به من الأقوال وكل ما تقدم. والمنهي عنه من الأقوال والأفعال إنما يعاقب عليه اذا كان بقصد القلب(2) وقال رحمه الله (( وما كان كفرا من الاعمال الظاهرة كالسجود للاوثان وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن والا ولو قدر انه سجد قدام (أمام) وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفراً(3) وقال رحمه الله : (( ومن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامداً لها عالماً بانها كلام كفر فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطناً (4). وقال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى : (( فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة وتنسب اليها ما هي بريئة منه ففقيه النفس يقول :ما اردت؟ ونصف الفقيه يقول : ما قلت(5) .
يواصل المفترى المدعو عبد العزيز العبد اللطيف في ضلاله وزيفه ويجعل الحاكمية جزء من رابعاً من أقسام التوحيد وثم زعم المفترى بأن الإمام محمد بن إبراهيم كانت له مواقف شجاعة وأجوبة فاصلة إزاء هذه القضية الهامة حيث أولى مسألة الحاكمية إهتمامه وأعطاها حقها بالتفصيل والبيان دون ان يهمل الجوانب الاخرى علي حد تعبيره ، نقول في الرد علي هذا المدلس الملبس : أنت أردت أن توهم القاري بان العلامة محمد بن أبراهيم رحمه الله يجعل الحاكمية قسماً رابعاً من أقسام التوحيد لهذا سميت كتابك بعنوان (( جهود الشيخ محمد بن إبراهيم في مسألة الحاكمية )) والحق الذي لا ريب فيه هو أن الإمام رحمه الله لم يجعل الحاكمية قسماً رابعاً من أقسام التوحيد ولا جعلها نوعاً مستقلاً من أنواع التوحيد كما فعل الحزبيين القطبيين الخوارج لانه يعلم يقيناً بأن جعل الحاكمية نوعاً مستقلاً أمر محدث وهاهم تلاميذ الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله وعلي رأسهم الإمام وشيخ السلفين عبد العزيز بن باز واللجنة الدئمة للبحوث العلمية والإفتاء يحسمون هذه المسألة حسماً كاملاً وشاملاً بقولهم ((وجعل الحاكمية نوعاً مستقلاً من انواع التوحيد . عمل محدث لم يقل به احد الائمة فيما نعلم)) (1) قلت اذا كان الشيخ محمد بن ابراهيم يرى بان الحاكمية نوعاً مستقلاً من انواع التوحيد لذكره الامام عبد العزبز بن باز واللجنة الدائمة ولا شك بانهم من اولى الناس بالامام محمد بن ابراهيم لانهم من كبار تلاميذه ومحبيه وتخرجوا على يديه وتحت عنايته ورعايته الخاصة ولله الحمد والمنة.
يواصل المفترى المدعو عبد العزيز العبد اللطيف فى الافتراء على الامام المحدث محمد بن ابراهيم بل زعم هذا الفترى بان الامام رحمه الله ينتهج منهجهم منهج الاخوان المسلمين والقبطيين السروريين (( منهج سلفية المنهج وعصرية المواجهة)) وقال فلم يكن الشيخ من اولئك الذين انشغلوا ببعض مسائل توحيد العبادة وما يخالفه كالتعلق بالأموات والذبح لغير الله واتخاذ التمائم والتعاويز وتشاغلوا عن بقية الإنحرافات العقدية المعاصرة كالتحاكم الى الطاغوت وموالاة الكفار ... الخ(2))) الى اخر طنطناته وشنشناته .
نقول فى الرد على هذا الاخوانى القطبى التكفيرى الجاهل أن ما قررته هو طبق ومثيل ما قرره محمد سرور فى مجلته ((السنة)) وقد دحضنا افتراءاته وجهالاته فى بحث مستقل بعنوان (المنهاج السلفي المهاب في نصرة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب) والله الموفق ، ولشيخنا العلامة المحدث وحامل راية الجرح والتعديل فى العصر الحاضر ربيع بن هادي حفظه الله كلام نفيس فى الرد على امثال هذا المفترى واليكم ونصه : ((لا تنس ايها الاستاذ ان عقلاء الأمة وعلمائها حقاً ومنهم هيئة كبار العلماء ومنهم ابن باز وبن عثيمين والفوزان واللحيدان وبن غديان قد اقضت مضاجعهم هذه الفتنة الثورية القطبية السرورية المسعدية التى تسعى للفساد فى ارض اصلحها الله بالدعوة العظيمة الدعوة السلفية حقاً دعوة الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب يسعون فى هذه الارض التى طهرها الله من ادناس الشرك والبدع والضلال وحكمت بشريعة الله وهى معقل الاسلام الاخير يسعون لاحلال منهج سيد قطب التكفيرى الجاهل ((منهج السلفية الجديدة))..((وسلفية المعتقد وعصرية المواجهة )) محل هذا المنهج السلفى العظيم ليقيموا دولة تتعانق مع دولة الاخوان المسلمين فى السودان التى تتولى الروافض والنصارى وتدعو الى وحدة الأديان ويعيدونها الى حالتها الاولى من تمزق وتفرق وجهل وضلال وقد اقضت هذه الفتنة هؤلاء العلماء الاجلاء فادانوها واهلها فى محاضراتهم وفى الصحف السيارة وفى اجوبة السائلين(1) )).
ويواصل المفترى فى ضلاله وزيفه ويقرر بان دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب كانت تهتم بتقرير توحيد العبادة وبيان ما يضاده فقط . واليكم نص كلامه : (( فترى مثلاً الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يهتم كثيراً بتقرير توحيد العبادة وبيان فيما يضاده))(2) الى آخر افتراءاته . الجواب نقول ان هذا هو منهج اتباع اتباع سيد قطب وحسن البنا اصحاب(( سلفية المنهج وعصرية المواجهة)) حيث ينظرون لدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب بانها قاصرة فى معالجة قضايا العصر وانها متحزبة على جزئية من الدين وانها دعوة حقة لا تواكب العصر الى آخر شبوهاتهم وسفسطاطهم المكشوفة البليدة . وقد دحض ضلالات وجهلات هؤلاء الخوارج الامام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ واليكم نص كلامه : (( ان وصف حركة البعث الاسلامي والعقيدة الاسلامية السلفية التى دعا اليها الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بانها حركة اصلاح وتجديد فى شئون العبادات والسلوك الاخلاقي ما هو فى الحقيقة الا تفسير لمفهوم الدعوة بجزءٍ من تراثها والا هى اكثر شمولاً وابعد عمقاً فى مجال التطبيق العملى ، وممارسة السلوك فى شئون الحياة والاجتماع بالاضافة الى كشف كل زيغ وانحراف ولاسيما ما يختص بتوحيد المعرفة والاثبات وتوحيد القصد والطلب فهى دعوة تحمل فى صميم وجودها ابعاد تجربة شاملة نحو الممارسة الصحيحة لدور حضارى فى تاريخ البشرية سبق ان قام به المسلمون العرب حتى اصبح جزء حافلاً من تاريخهم))(1) قال الشيخ على حسن حفظه الله ((... ومما يجدر الختم بالتنبيه عليه – كما ابتدأت القول بذكره – ان – التكفير حكم شرعى له حدوده وضوابطه التى ينبقى مراعاتها فلابد من قيام الحجة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع كالجهل والتأويل والخطأ والاكراه كما انه لابد من التفريق بين ان تقول هذا القول او الفعل – كفر او ردة وبين التكفير المطلق ، كان تقول من فعل كذا فهو كافر او مرتد وبين تكفير المعين فتقول فلان كافر وقد بسط شيخ الاسلام ابن تيمية وذلك بقوله : ((وحقيقة الامر فى ذلك ان القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال : من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركها))(1).
الفصل الخامس
جهود شيخ السلفيين عبد العزيز بن باز فى تقرير منهج السلف
فى مسألة الحكم بغير ما انزل الله
قد بذل شيخ السلفيين وعلامة العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتى عام المملكة العربية السعودية جهود عظيمة ومباركة وطيبة فى تقرير منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين فى مسالة الحكم بغير ما انزل الله وجهوده رحمه الله فى هذا المقام اوضح من ان توضح وفيما سلف اوردنا تأييد فضيلته للعلامة المحدث ناصر الدين الالباني رحمه الله وذلك لما قرر المحدث الالبانى منهج السلف فى مسألة الحكم بغير ما انزل الله ولاهمية كلام شيخ السلفيين عبد العزيز بن باز رحمه الله نورده مرة اخرى بكامله .يقول رحمه الله تعالى : ((... فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذى تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى وفقه الله تعالى . المنشور فى صحيفة ((المسلمون)) الذى اجاب به فضيلته على من ساله عن تكفير من حكم بغير ما انزل الله من غير تفصيل – فألفيتها كلمة قيمة اصاب فيها الحق وسلك سبيل المؤمنين واوضح – وفقه الله - انه لا يجوز لاحد من الناس ان يكفر من حكم بغير ما انزل الله بمجرد الفعل من دون ان يعلم انه استحل ذلك بقلبه واحتج بما جاء فيه ذلك عن ابن عباس – رضى الله عنهما – وعن غيره من سلف الامة . ولا شك ان ما ذكرع فى جوابه فى تفسير قوله تعالى: (( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) ((ومن لم يحكم بما انزل الله فالئك هم الظلمون)) (( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون)) هو الصواب . وقد اوضح وفقه الله ان الكفر كفران : اكبر واصغر كما ان الظلم ظلمان وهكذا الفسق اكبر واصغر فمن استحل الحكم بغير ما انزل الله او الزنا او الربا – او غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً اكبر وظلم ظلماً اكبر وفسق فسقاً اكبر . ومن فعلها بدون استحلال : كان كفره اصغر وظلمه ظلماً اصغر وهكذا فسقه لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) اراد بهذا صلى الله عليه وسلم الفسق الاصغر والكفر الاصغر واطلق العبارة تنفيراً من هذا العمل المنكر وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم : ((اثنتان فى الناس هما بهما كفر : الطعن فى النسب والنياحة على الميت)) اخرجه مسلم فى صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم ((لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )) والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة . فالواجب على كل مسلم ولاسيما اهل العلم – التثبت فى الامور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الامة والحذر من السبيل الوخيم الذى سلكه الكثير من الناس لاطلاق الاحكام وعدم التفصيل (1) .
وقال رحمه الله فى جواب آخر : ((اما القوانين التى تخالف الشرع فلا يجوز العمل بها اذا سن قانونا معناه : ((انه لا حد على الزانى ولاحد على السارق ولا حد على شارب الخمر فهذا باطل ، وهذه القوانين باطلة واذا استحلها(2) الوالي كفر اذ قال انها حلال ولا بأس بها فهذا يكون كفراً من استحل ما حرم الله كفر))(3)
قال الشيخ علي حسن معلقاً على ما تقدم من كلام شيخ السلفيين ابن باز رحمه الله ما نصه : (( أقول والمتأمل في هذا الكلام الجليل من سماحة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله يرى فيه القوة والوضوح وتمام البيان ... وهذا منه رحمه الله عليه ثبات على الحق وانتصار للصواب بلا ادنى شك او ارتياب. ومن وفقه الله تعالى – الى سماع اللقاء العلمي الذي عقده مع سماحته مجموعة من مدرسي جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض- قسم السنة وأصول الدين وتنبه الى ما فيه من إلحاح بعض الحاضرين من المشهورين على سماحة الشيخ في مسألة ((الحكم بغير ما انزل الله )) وارادة التكفير مطلقا – وكيف ان سماحته رحمه الله ثابتا راسخا لا يتزعزع ولا يأبه بما قالوه او تكلموا به ... حتى وصل الكلام في المجلس المذكور الى رسالة ((تحكيم القوانين)) لسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله فابان سماحته عن رأيه فيها ومخالفته لها بكل وضوح ... وبين من ضمن ما بين – ان الحاكم بغير ما انزل الله لو بدل او وضع القوانين لا يكفر الا اذا استحل او نسب ذلك للشرع... وهذا اللقاء العلمي معروف بين طلبة العلم وهو متداول في شريط تسجيل عرف بإسم ((الدمعة البازية)) وقد اشاد بهذا الثبات العالي لسماحة شيخنا ابي عبدالله رحمه الله في هذا اللقاء وحول هذه المسألة – اخوانا الفاضل الدكتور الشيخ ابو عبدالملك حمد الشتوي زاده الله توفيقاً في كتابه الأنيق ((الإبريزية في التسعين البازية)) في عدة مواضع منها ((ص5)) حيث قال مبينا :- وقد كان الناس يحاورونه فيها محاورة شديدة تشبه ((المحاصرة)) من مجموعة كبيرة ومحترمة من أهل العلم والفضل في مسالة ((الحكم بغير ما انزل الله)) تكفير المعين اذا حكم بغير ما انزل الله)) تكفيرا مطلقا: فكان صامداً في التمسك بمذهب السلف والتشديد على من خالف وكان يؤكد بان التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذنب ما لم يكن سمة استحلال ظاهر معلن وكان يقول ((وخلاف هذا مذهب المبتدعه والخوارج))(1) .
عدل سابقا من قبل أبو عائشة إسماعيل خيرى في الإثنين ديسمبر 10, 2012 6:51 am عدل 1 مرات (السبب : تعديل العنوان)
مواضيع مماثلة
» الدرر البازية السلفية فى دحض ضلالات فرق التكفير القطبية تأليف أبو ربيع إسماعيل خيرى الجزء الأول خيرى الجزء الأول خيرى
» المقالات السلفية فى الدفاع عن المملكة العربية السعودية تأليف أبو ربيع إسماعيل خيرى الجزء الثانى تقديم الدكتور محمد عبد الغفار الأستاذ بجامعة الخرطوم
» الجزء الثالث تأليف أبو ربيع إسماعيل خيرى: دحض ضلالات أحمد عبد الرحيم الفكى الصوف التجانى السودانى مؤلف كتاب ( رسالة المحققين فى الرد على الجهلاء الضالين )
» المقالات السلفية فى الدفاع عن المملكة العربية السعودية تأليف أبو ربيع إسماعيل خيرى الجزء الأول تقديم الدكتور محمد عبد الغفار الأستاذ بجامعة الخرطوم
» الجزء الاول الإلحاد فى الحرمين الشريفين من الخمينى إلى القرامطة: تأليف أبو ربيع : إسماعيل خيرى
» المقالات السلفية فى الدفاع عن المملكة العربية السعودية تأليف أبو ربيع إسماعيل خيرى الجزء الثانى تقديم الدكتور محمد عبد الغفار الأستاذ بجامعة الخرطوم
» الجزء الثالث تأليف أبو ربيع إسماعيل خيرى: دحض ضلالات أحمد عبد الرحيم الفكى الصوف التجانى السودانى مؤلف كتاب ( رسالة المحققين فى الرد على الجهلاء الضالين )
» المقالات السلفية فى الدفاع عن المملكة العربية السعودية تأليف أبو ربيع إسماعيل خيرى الجزء الأول تقديم الدكتور محمد عبد الغفار الأستاذ بجامعة الخرطوم
» الجزء الاول الإلحاد فى الحرمين الشريفين من الخمينى إلى القرامطة: تأليف أبو ربيع : إسماعيل خيرى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى