منتديات أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أنظمة الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة و الفرق و والأديان و المذاهب

اذهب الى الأسفل

أنظمة الجمعية   العلمية السعودية لعلوم العقيدة و الفرق و والأديان و المذاهب  Empty أنظمة الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة و الفرق و والأديان و المذاهب

مُساهمة  أبو عائشة إسماعيل خيرى الأربعاء يناير 02, 2013 1:47 pm

الأنظمة والقواعــد

أنظمة الجمعية العلمية السعودية
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب


• القواعد التنفيذية
• السياسية العامة
• القواعد الداخلية:
• القواعد العامة
• القواعد المنظمة لعمل اللجان
• القواعد المنظمة لمجلة الجمعية

قرار إنشاء الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة
والأديان والفرق والمذاهب

القواعد التنفيذية
تم إقرارها من مجلس الجامعة برقم 135/1424
في جلسته الثالثة المعقودة في: 14/2/1424هـ
القواعد التنفيذية
للجمعية العلمية السعودية
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب
المادة الأولى: الاسم والتعريف والمقر:
1- الاسم: الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
2- التعريف: هي جمعية علمية سعودية تعمل تحت إشراف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, تعنى بعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب في ضوء الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح, تربط بين المختصين والمهتمين بها.
3- مقرها: قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, ويجوز إنشاء فروع لها في أماكن أخرى إذا اقتضت الحاجة ذلك( ).
المادة الثانية: أهداف الجمعية:
تهدف الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- العناية بالنشاط العلمي لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
2- تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء الجمعية وتوثيق الروابط مع المهتمين بعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
3- تقديم المشورة العلمية في مجالات التخصص.
4- تنمية الأداء العلمي والعملي لأعضاء الجمعية وتطوير أساليبه.
5- تيسير تبادل الإنتاج العلمي, وتحقيق التواصل العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية في داخل المملكة وخارجها.
6- العناية بالتراث العلمي في مجال تخصص الجمعية تحقيقا ودراسة ونشرا.
7- رصد الانحرافات المتعلقة بالعقيدة والأديان والفرق والمذاهب, وبيان طرق الوقاية منها ودراسة تأثيراتها ومعالجتها.
المادة الثالثة: نشاط الجمعية
للجمعية في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية ما يأتي:
1. تشجيع وإجراء البحوث والاستشارات العلمية.
2. تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات أخرى.
3. إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة العملية.
4. عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات والمحاضرات التي تتصل بمجالات اهتمامها( ).
5. إصدار الدراسات والنشرات وإصدار الدوريات العلمية المحكمة التي تتصل بمجالات اهتمامها( ).
6. للمشاركة في المؤتمرات والندوات والدراسات والمعارض المحلية والدولية.
7. دعوة العلماء والباحثين ذوي العلاقة؛ للمشاركة في نشاط الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
8. تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.
9. إنشاء قواعد معلومات بحثية في مجالات التخصص.
10. نشر مناشط الجمعية عبر الشبكة العالمية للمعلومات " الانترنت "
المادة الرابعة: العضوية وشروطها وإجراءاتها
تكون العضوية على ثلاثة أنواع:

• عضوية عاملة:
ويشترط لها:
أ- أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية.
ب- أن يكون تأصيله العلمي مبنيا على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح.
جـ- أن يدفع الاشتراكات السنوية.
د- ما يراه مجلس الإدارة من شروط.
هـ- أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.
• عضوية شرفية:
تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية, أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية, ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك, ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.
• عضوية انتساب:
يتمتع بها:
أ- الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية.
ب- العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.
ولمجلس الإدارة إضافة ما يراه من شروط لعضوية الانتساب, ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي, ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الخامسة: إنهاء العضوية
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:
1- انسحاب العضو أو وفاته.
2- إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
3- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
4- إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية ماديا كان أم أدبيا, ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.
المادة السادسة: إعادة العضوية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناء على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة
المادة السابعة: الجمعية العمومية
تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها:
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين, وتعقد اجتماعا عاديا مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة, ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء, فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر.
ويجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.
2- إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.
3- اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
4- اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة.
6- اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الإدارة.
7- تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
8- اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.
9- اقتراح حل الجمعية.
المادة التاسعة: رئيس شرف الجمعية
للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ترشيح رئيس شرف للجمعية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار من مجلس الجامعة, وله رئاسة ما يحضره من جلسات.
المادة العاشرة: موارد الجمعية وميزانيتها
أولا: تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:
1- حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
2- حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات, ونشرات دورية, وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها.
3- إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج.
4- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعة أو الهيئات أو الأفراد.
ثانيا: ميزانية الجمعية والحسابات الختامية
1- تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.
2- تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والأعراف المهنية.
المادة الحادية عشرة: تكوين مجلس الإدارة
1- يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين, على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة الإسلامية.
2- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية, دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلا.
4- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضوا بديلا, وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.
5- يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائها رئيسا له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة الإسلامية, كما يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس, وأمينا للمجلس, وأمينا للمال.
6- يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلا للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة, وله رئاسة الجمعية العمومية.
المادة الثانية عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر, ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه, ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة, وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها.
وتصدر قرارت مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحا.
المادة الثالثة عشرة: اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1- اقتراح ميزانية الجمعية.
2- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
3- اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد, وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
4- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
5- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
6- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
7- تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
8- التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث.
9- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية والمحاضرات وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعة( ).
10-قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.
المادة الرابعة عشرة: أحكام عامة
1- ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة الإسلامية أو من يفوضه.
2- تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بما لا يتعارض مع مواد القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ويتم إقرارها من قبل مجلس الجامعة.
3- يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير الجامعة أو من يفوضه.
4- في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائيا.
5- إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول ممتلكاتها إلى الجامعة الإسلامية.
6- إذا تم نقل الجمعية من الجامعة إلى جامعة أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.
7- لمجلس الجامعة الإٍسلامية حق تفسير مواد هذا النظام.
8- يجوز تعديل هذا النظام أو الإضافة إليه بقرار من مجلس الجامعة الإسلامية بناء على توصية الجمعية العمومية واقتراح مجلس الإدارة.
يعمل بمواد هذا النظام بعد إقراره من مجلس الجامعة الموقر.
المادة الخامسة عشرة: أحكام مؤقتة
تتولى كافة الاختصاصات وتقوم بجميع الإجراءات لجنة تأسيسية مؤقتة يكونها المجلس العلمي من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيسا لها, وينتهي عمل هذه اللجنة بعقد أول جمعية عمومية واختيار أعضاء مجلس الإدارة, وتقدم اللجنة تقريرا مفصلا عما قامت به إلى الجمعية العمومية.

السياسة العامة للجمعية
تم إقرارها من قبل الجمعية العمومية برقم 2/2 في اجتماعها الثاني المعقود في 6/6/1428هـ.
السياسة العامة للجمعية
1 ـ تسعى الجمعية إلى القيام بكل ما من شأنه خدمة عقيدة أهل السنة والجماعة وتأصيلها في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وإبراز خصائصها ومميزاتها، وحمايتها من كل ما يشوّه صفاءها.
2 ـ تعمل الجمعية على تحقيق الأمن الفكري وتحصين الشباب وغيرهم من الانحرافات الفكرية والمفاهيم الخاطئة التي تخالف المنهج الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة.
3 ـ ترصد الجمعية الأحداث المتجددة التي تمس جناب عقيدة الإسلام والحملات التي تشكك فيها، مع نقدها والتحذير منها.
4 ـ تشمل أنشطة الجمعية مجالات التخصص كافة، وتستهدف بأنشطتها فئات المجتمع جميعا.
5 ـ تمارس الجمعية أنشطتها من خلال وسائل متنوعة: من التأليف والتحقيق وعقد المؤتمرات والندوات وإصدار النشرات والدوريات والمحاضرات وتقديم المشورات ونحو ذلك، مع الإفادة من وسائل التقنية الحديثة في تحقيق أهدافها بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة.
6 ـ تُعنى الجمعية بتحقيق التواصل العلمي وتوثيق الروابط بين أهل الاختصاص من الباحثين والمهتمين ومراكز الأبحاث داخل المملكة وخارجها.
7 ـ تُعد الجمعية مؤسسة غير ربحية في الأساس، وتعتمد في تمويلها على التمويل الذاتي وما يرد إليها من تبرعات وهبات ومنح وفق الأنظمة المعمول بها.

القواعد الداخلية للجمعية

• القواعد العامة
• القواعد المنظمة لعمل اللجان بالجمعية
• القواعد المنظمة لمجلة الجمعية



تم إقرارها من قبل الجمعية العمومية برقم 1 /2
في اجتماعها الثاني المعقود بتاريخ: 6/6/1428هـ
القواعد العامة

أولاً: القواعد العامّة
المادة الأولى: التعريف بالمصطلحات
يقصد بالمصطلحات الآتية ـ الواردة في مواد هذه القواعد ـ المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يُنص على غير ذلك:
1 ـ الجمعية: الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، ويشار إليها اختصاراً بـ «الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة» .
2 ـ الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
3 ـ القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
4 ـ القواعد الداخلية: القواعد الداخلية للجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
5 ـ مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
6 ـ رئيس الشرف: رئيس شرف الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
7 ـ الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
8 ـ نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
9 ـ الأمين: أمين مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
10 ـ أمين المال: أمين مال الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
11 ـ الجامعة: الجامعة الإسلامية.
12 ـ المدير: مدير الجامعة الإسلامية.
* المادة الثانية: اللغة العربية هي لغة الجمعية الرئيسة.
المادة الثالثة: يكون هيكل الجمعية على النحو الآتي:







المادة الرابعة: العضوية وشروطها وإجراءاتها
1 ـ تكون العضوية على ثلاثة أنواع:
أولا: عضوية عاملة: يُشترط لها:
أ ـ أن يكون طالب العضوية حاصلا على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية، وتشمل الدرجات العلمية: الشهادة الجامعية (البكالوريوس)، الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه.
ب ـ أن يكون تأصيله العلمي مبنيا على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح.
ج ـ أن يكون سعوديًا، أو مقيمًا بالمملكة إقامة نظامية.
د ـ أن يدفع الاشتراكات السنوية التي يحدد مجلس الإدارة مقدارها ومواعيد دفعها.
ثانيا: عضوية شرفية:
تُمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية، أو قدّم لها خدمات مالية أو معنوية، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.
إجراءات منح العضوية الشرفية:
1ـ يتم ترشيح عضو الشرف من قبل عضو عامل أو أكثر من أعضاء الجمعية.
2ـ يقدم العضو العامل بياناً عن المرشَّح يتضمن معلومات عن أهم أعماله العلمية، وأهم الأعمال التي يزاولها.
3ـ يعرض الترشيح على مجلس الإدارة لاقتراح الترشيح.
4ـ يعرض الترشيح على الجمعية العمومية لإصدار قرار الموافقة.
5ـ يتولى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ عضو الشرف بقرار الجمعية العمومية.
6ـ تنتهي العضوية الشرفية في الحالات التالية:
أ : وفاة العضو.
ب: اعتذار العضو.
ثالثا: عضوية انتساب: يتمتع بها:
أ ـ الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية.
ب ـ العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدّد للعضوية العاملة.
ج ـ المختصون والمهتمون بمجال تخصص الجمعية من غير المقيمين بالمملكة.
ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي.
ولا يحق للعضو المنتسب الترشح أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات، دون أن يكون له حق التصويت.
2ـ تُقدم طلبات الانضمام لعضوية الجمعية ـ العاملة والانتساب ـ باسم الرئيس وفق استمارة خاصة بذلك، ويحدد طالب الانضمام نوعية العضوية التي يرغبها.
3ـ يُبلغ طالب الانضمام كتابيا بما يقرره مجلس الإدارة في شأنه.
4ـ لمجلس الإدارة إضافة ما يراه من شروط العضوية.
المادة الخامسة: إنهاء العضوية.
1) تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات الآتية:
أ ـ انسحاب العضو أو وفاته.
ب ـ إذا لم يُسدّد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه، وفي هذه الحالة يجب إخطار العضو بوجوب السداد، ويكون الإخطار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام نفسه.
ج ـ إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
د ـ إذا انتهت الإقامة النظامية للعضو العامل غير السعودي في المملكة، وفي حال رغبته في الاستمرار في عضوية الجمعية يحوّل إلى عضو منتسب.
هـ ـ إذا ثبت قيام عضو الجمعية بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية ماديًّا كان أم أدبيًّا.
ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس الإدارة بعد تحقيق يجريه وتثبت فيه مسئولية العضو.
2) يصدر مجلس الإدارة ـ في جميع الأحوال المشار إليها ـ قرارا بإنهاء العضوية.
3) يُخطر من صدر في حقه قرار بإنهاء عضويته بذلك خلال شهر من اعتماد قرار مجلس الإدارة.
4) من أُنهيت عضويته لا يحق له المطالبة باسترداد ما سبق له سداده من رسوم أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك.
المادة السادسة: إعادة العضوية
1) يتقدم طالب إعادة العضوية بطلب مكتوب باسم الرئيس.
2) ينظر مجلس الإدارة في الطلب ويصدر القرار اللازم في شأنه.
3) يُبَلَّغ من أعيدت عضويته كتابيا بقرار مجلس الإدارة في شأن طلبه.
4) إذا كان إنهاء العضوية بسبب عدم سداد الاشتراك أو الرسوم المقررة فلا تعاد العضوية إلا بعد سداد الاشتراك أو الرسوم المتأخرة.
المادة السابعة: موارد الجمعية وميزانيتها
1) تعتمد الجمعية على الموارد الآتية:
أ ـ حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء، وما يقرره مجلس الإدارة من رسوم.
ب ـ حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات، ونشرات دورية، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها.
ج ـ إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج، وعوائد استثمار أموال الجمعية.
د ـ الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعة أو الهيئات أو الأفراد.
هـ ـ ريع الأوقاف التي توقف عليها.
2) ميزانية الجمعية والحسابات الختامية:
أ ـ تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.
ب ـ تُعد الحسابات الختامية وفقًا للقواعد والأعراف المهنية.
ج ـ تقر الجمعية العمومية الميزانية السنوية وتوافق على حسابها الختامي كل سنة.
المادة الثامنة: تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها.
1) تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين، وتعقد اجتماعا عاديا مرة كل عام يحدد موعده مجلس الإدارة ويدعو إليه الرئيس، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء؛ فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر.
2) يجوز -بناء على طلب من مجلس الإدارة أو خُمس أعضاء الجمعية العمومية- عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويكون طلب هذا الاجتماع غير العادي بقرار من مجلس الإدارة أو بطلب كتابي باسم الرئيس من خُمس أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، ويُنص في الحالتين على الموضوعات التي طُلب عقد الجمعية من أجل النظر فيها.
3) تُعتمد محاضر الجمعية العمومية من قبل المدير أو من يفوضه.
المادة التاسعة: اختصاصات الجمعية العمومية.
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1ـ إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.
2ـ اعتماد التقرير السنوي.
3ـ اختيار أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري من قبل الأعضاء العاملين.
4ـ إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي.
5ـ إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة.
6ـ اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الإدارة.
7ـ تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
8 ـ اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.
9ـ اقتراح حل الجمعية.
10ـ إقرار السياسة العامة للجمعية ـ بناء على اقتراح مجلس الإدارة ـ ومتابعة تنفيذها.
11ـ ترشيح رئيس شرف للجمعية.
12ـ منح العضوية الشرفية.
المادة العاشرة: اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
1ـ اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف التي أنشئت من أجلها، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
2ـ اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
3ـ تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة وهيئات تحرير الدوريات والمجلات والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها وإصدار القواعد المنظمة لأعمال اللّجان.
4ـ إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية وعرضه على الجمعية العمومية لاعتماده.
5ـ اقتراح خطة العمل السنوية للجمعية، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
6ـ اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين مجلس الإدارة وأمين المال بطريق الاقتراع السري.
7ـ اختيار عضو بديل لمجلس الإدارة في حالة شغور عضوية، وعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقراره.
8ـ اقتراح ترشيح رئيس شرف للجمعية، وعرضه على الجمعية العمومية.
9ـ اقتراح منح العضوية الشرفية، وعرضه على الجمعية العمومية.
10ـ وضع خطة إعلامية للتعريف بالجمعية وأوجه نشاطها.
11ـ الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات والمحاضرات والحلقات الدراسية وتنظيمها وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعة .
12ـ الموافقة على المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية ونحوها وفق الأنظمة المعمول بها.
13ـ تنظيم الرحلات العلمية، وإقامة المسابقات في مجال تخصص الجمعية.
14ـ التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث.
15ـ وضع الضوابط المنظمة للبحث العلمي، وقواعد النشر في الدوريات والنشرات، والرحلات، والمسابقات العلمية، وتقديم المشورات العلمية، وغير ذلك.
16ـ التكليف بإنشاء موقع الجمعية على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وبالإشراف عليه، وبإنشاء قواعد المعلومات البحثية في مجالات التخصص.
17ـ إعداد خطة لتوزيع النشرات، والدوريات، والبحوث، والمؤلفات.
18ـ اقتراح ميزانية الجمعية.
19ـ قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.
20ـ تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء أو أي رسوم أخرى، وتحديد مواعيد دفعها.
21ـ تقرير المكافآت، وتحديد المصاريف التي تنفقها الجمعية على المشروعات التي تقوم بها.
22ـ وضع ضوابط استثمار أموال الجمعية.
23ـ قبول طلبات عضوية الجمعية، وإصدار القرارات اللازمة.
24ـ إضافة شروط للعضوية وفق ما تقتضيه المصلحة.
25ـ إنهاء العضوية في الحالات التي تقتضي ذلك.
26ـ التوصية بإنشاء فروع للجمعية، والرفع للجمعية العمومية بذلك.
27ـ إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
28ـ اقتراح التعديل أو الإضافة إلى مواد القواعد التنفيذية للجمعية، والرفع للجمعية العمومية للتوصية.
29ـ للمجلس تفويض الرئيس أو أحد أعضاء المجلس بعض صلاحياته، وتُحدد فترة التفويض وأغراضه.
المادة الحادية عشرة: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة.
يختص الرئيس طبقا للقواعد التنفيذية للجمعية وبما لا يتعارض معها برئاسة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وله على وجه الخصوص:
1ـ تمثيل الجمعية أمام الغير، وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها.
2 ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتحديد الزمان والمكان.
3 ـ دعوة مجلس الإدارة للانعقاد، وتحديد الزمان والمكان، وإقرار جدول الأعمال في كل جلسة.
4 ـ توقيع الشيكات، والموافقة على أوامر الصرف، واتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة.
5 ـ تعيين الموظفين إذا دعت الحاجة وتحديد رواتبهم.
6 ـ توقيع عقود البحث والدراسات التي تُجرى للغير.
7 ـ متابعة تنفيذ أنشطة الجمعية كافة.
8 ـ توقيع المراسلات الصادرة من الجمعية.
9 ـ الإذن بتوزيع الدوريات والنشرات والمؤلفات والبحوث وفق خطة يعدها مجلس الإدارة.
10 ـ إعداد مشروع خطة العمل للسنة المقبلة، والتقرير السنوي، وعرضه على مجلس الإدارة.
11 ـ له رئاسة اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة عند حضوره اجتماعاتها.
12 ـ إدارة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومناقشات كل منها، ومراعاة تطبيق النظام، ويشمل هذا: إعلان افتتاح الجلسات واختتامها ووقفها ورفعها، والإذن بمداخلات الأعضاء، وطلب التصويت، وإقفال باب المناقشة، والبت في نقاط النظام، وإعلان القرارات.
13 ـ تلقي طلب عقد الاجتماعات غير العادية.
14 ـ اعتماد المناقلة بين بنود الميزانية بناء على اقتراح اللجنة المالية أو أمين المال.
المادة الثانية عشرة: اختصاصات نائب الرئيس
يختص نائب الرئيس بمساعدة الرئيس في أداء عمله، وله على وجه الخصوص:
1ـ النيابة عن الرئيس أثناء غيابه أو شغور منصبه.
2ـ أي مهام أخرى يفوضه فيها الرئيس.
المادة الثالثة عشرة: اختصاصات أمين مجلس إدارة الجمعية.
يختص الأمين بما يأتي:
1ـ التأكد من نظامية ما يعرض على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان الأخرى، وما يصدر عن كلٍ.
2ـ إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة ومذكرات العرض، وعرضها على الرئيس.
3ـ تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحريرها.
4ـ قراءة قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وتوزيعها بعد إذن الرئيس.
5ـ تنسيق تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة وعرضها على مجلس الإدارة ـ بعد موافقة الرئيس ـ لاتخاذ ما يلزم حيالها.
6ـ أي مهام أخرى يكلفه الرئيس بها بما لا يتعارض مع القواعد التنفيذية للجمعية وقواعدها الداخلية.
المادة الرابعة عشرة: اختصاصات أمين المال.
يختص أمين المال بكل ما له علاقة بأموال الجمعية ـ إيرادات ومصروفات ـ، وله على وجه الخصوص:
1ـ مسك السجلات الحسابية اللازمة والقيد بها من واقع واردات ومصروفات الجمعية.
2ـ تحرير أذونات الصرف وتوقيع الشيكات إلى جانب توقيع الرئيس.
3ـ شراء ما تحتاجه الجمعية في حدود الميزانية المعتمدة بعد موافقة الرئيس.
4ـ رفع تقرير كل أربعة أشهر يمثل حركة الواردات والمصروفات خلال تلك الفترة إلى مجلس الإدارة بعد عرضه على الرئيس.
5ـ إعداد حسابات ختامية في نهاية السنة المالية بحيث لا يتجاوز تقديمها نهاية الشهر الأول من السنة المالية التالية.
6ـ تحديد بنك أو مصرف محلي أو أكثر تُودع فيه أموال الجمعية.
7ـ إعداد مشروع الموازنة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة.
8ـ اقتراح المناقلة بين بنود الميزانية.
9 ـ أي صلاحيات أخرى يراها مجلس الإدارة أو يفوضه فيها الرئيس.
المادة الخامسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة.
1ـ يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا عاديًا كل ثلاثة أشهر.
2ـ لا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
3ـ يجوز عقد اجتماعات غير عادية إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خُمسُ عدد أعضاء الجمعية العمومية أو الرئيس.
4ـ يُقتصر في الاجتماعات غير العادية على بحث الموضوعات التي عُقد المجلس من أجلها.
5ـ تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6ـ تُعتمد محاضر مجلس الإدارة من قبل المدير أو من يفوضه.
المادة السادسة عشرة: نظام المناقشة.
يطبق على اجتماعات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة نظام المناقشة الآتي:
1ـ يسجل الرئيس طالبي الكلمة في قائمة ثم يتلوها على الحاضرين ثم يُعلن إقفالها.
2ـ يدعو الرئيس طالبي الكلام حسب ترتيبهم في القائمة.
3ـ للرئيس أن يدعو رؤساء اللجان والهيئات التي يؤلفها مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إلى إلقاء بيان باسم اللجنة أو الهيئة وذلك في الاجتماعات التي تُناقش مسائل تتعلق بمسئولية تلك اللجنة أو الهيئة، ويجوز أن تعطى الأسبقية في الكلام لرئيس أو مقرر لجنة أو هيئة إذا اقتضى الأمر ذلك.
4) للرئيس تحديد الوقت الذي يسمح به لكل متحدث.
5) للرئيس أن يعطي حق الإجابة والتعقيب بعد انتهاء المتحدثين إذا لزم الأمر.
6) لأي عضو أن يتقدم في أثناء المناقشة بالتنبيه إلى نقطة نظام، وعلى الرئيس أن يبت فورا في ذلك.
7) لأي عضو حق طلب تأجيل مناقشة الموضوع المطروح للبحث، وتُعطى لهذا الاقتراح الأسبقية، ويُسمح لصاحب الاقتراح بإبداء وجهة نظره، وللرئيس البت في ذلك.
Cool لأي عضو أن يقترح إقفال باب المناقشة في الموضوع المطروح مع إبداء وجهة نظره، وللرئيس إقفال باب المناقشة أو طرح ذلك للتصويت.
المادة السابعة عشرة: نظام التصويت.
يطبق على اجتماعات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة نظام التصويت الآتي:
1) تُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ممن يحق لهم التصويت ـ وهم الأعضاء العاملون ـ ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2) يتم التصويت إما برفع الأيدي أو بالاقتراع السري حسب ما يراه الرئيس، وليس للعضو التصويت على أكثر من رأي في الموضوع المطروح.
3) للرئيس أن يعيد التصويت إذا اقتضى الأمر ذلك.
4) إذا قُدم تعديل أو أكثر على الاقتراح يتم التصويت على التعديل أو التعديلات أولا، ويبدأ التصويت على التعديلات بأكثرها بعدا عن الاقتراح الأصلي، ويرتب الرئيس التعديلات وفقا لذلك.
ويُقصد بتعديل الاقتراح: كل ما يتضمن إضافة أو حذفا أو تغييرا في صياغة الاقتراح المقدم إلى الاجتماع.
المادة الثامنة عشرة: أحكام عامة.
1) يُعمل بهذه القواعد بما لا يتعارض مع القواعد التنفيذية للجمعية.
2) تفسير هذه القواعد من حق مجلس الإدارة.
3) لمجلس الإدارة حق التعديل في هذه القواعد ورفعها للجمعية العمومية.
4) يبدأ العمل بهذه القواعد بعد إقرارها من الجمعية العمومية.

القواعد المنظمة لعمل اللجان بالجمعية

ثانيا: القواعد المنظمة لعمل اللجان بالجمعية
المادة الأولى: تكوين اللجان:
1 ـ يكوّن مجلس الإدارة لجاناً دائمة أو مؤقتة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
2 ـ لا يقل أعضاء اللجنة الدائمة عن خمسة أعضاء، ويجوز الاستثناء من ذلك عند الحاجة.
3 ـ ترتبط اللجان الدائمة والمؤقتة برئيس مجلس الإدارة.
4 ـ تعتبر جميع اللجان لجاناً دائمة ما لم ينص على كونها مؤقتة.
المادة الثانية: رئاسة اللجان وأمانتها:
1 ـ يتم اختيار رئيس اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
2 ـ لمجلس الإدارة دعوة رئيس اللجنة لحضور اجتماعات المجلس عند مناقشة الموضوعات ذات الصلة باللجنة التي يرأسها ـ إذا لم يكن عضواً في المجلس ـ.
3 ـ تختار اللجنة في أول اجتماع لها أميناً للجنة يقوم بإعداد جدول الأعمال، وتحرير محاضر اجتماعاتها ،وما يسنده إليه رئيس اللجنة.
المادة الثالثة: عضوية اللجان:
1 ـ يشترط في عضوية اللجان أن يكون العضو ممن يتمتع بالعضوية العاملة ويجوز لمجلس الإدارة عند الحاجة تكليف الأعضاء المنتسبين.
2 ـ يراعى في اختيار أعضاء اللجان تنوع التخصصات والاهتمامات.
3 ـ تنتهي العضوية في اللجان بما يلي:
أ ـ انتهاء دورة مجلس الإدارة.
ب ـ صدور قرار من مجلس الإدارة بإنهاء عمل اللجنة .
جـ ـ صدور قرار من مجلس الإدارة بإنهاء تكليف العضو أو تعيين بديل عنه.
د ـ انتهاء العضوية من الجمعية.
4 ـ في حال شغور مكان عضو من أعضاء اللجان يعين مجلس الإدارة بديلاًًَ عنه.
المادة الرابعة:
للجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه من خارج أعضاء اللجنة سواء أكان من أعضاء الجمعية أم من غيرهم، إلا إذا ترتب على ذلك متطلبات مالية فلا بد من موافقة مجلس الإدارة.
المادة الخامسة: اجتماعات اللجنة وتوصياتها:
1 ـ يتم اجتماع اللجنة بدعوة من رئيسها.
2 ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
3 ـ تتخذ التوصيات والاقتراحات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يغلب الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.
4 ـ للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى مصلحة في حضوره من غير أعضائها، ولا يكون له حق التصويت.
5 ـ إذا حضر رئيس مجلس إدارة الجمعية اجتماعات إحدى اللجان فله رئاستها.
المادة السادسة:
ينتهي عمل جميع اللجان بانتهاء دورة مجلس الإدارة.
المادة السابعة:
لمجلس الإدارة الجديد إعادة تكليف أعضاء اللجان أو بعضهم لدورة جديدة.
المادة الثامنة :
يتفرع عن مجلس الإدارة اللجان الآتية :
1 ـ لجنة البحث العلمي.
2 ـ لجنة المناشط العلمية.
3 ـ لجنة الإعلام والعلاقات العامة.
4 ـ اللجنة المالية.
5 ـ لجنة الرصد العلمي.
6 ـ لجنة موقع الجمعية على الشبكة العالمية.
7 ـ هيئة تحرير مجلة الجمعية.
8 ـ اللجنة النسائية.
9 ـ ما يراه مجلس الإدارة من لجان أخرى .
المادة التاسعة : مهام اللجان:
أولا: لجنة البحث العلمي:
وهي لجنة تعنى بكل ما يتعلق بمجال البحث والنشر العلمي في مجال تخصص الجمعية.
وتقوم بالمهام الآتية:
1 ـ إعداد خطة للدراسات والبحث والنشر العلمي لمدة ثلاث سنوات.
2 ـ اقتراح الإصدارات العلمية للجمعية من مجلاّت ودوريات ودراسات وكتب ونشرات علمية.
3 ـ ترشيح ما تراه مناسباً للنشر من رسائل علمية وكتب مؤلفة وبحوث ونحوها في مجال تخصص الجمعية.
4 ـ ترشيح ما تراه مناسباً للترجمة من كتب وبحوث ونحوها في مجال تخصص الجمعية.
5 ـ اقتراح الموضوعات التي يراد إجراء دراسات علمية فيها.
6 ـ الإشراف على طبع الإصدارات العلمية للجمعية.
7 ـ وضع خطة لتمويل المشروعات المقترحة بالتنسيق مع اللجنة المالية.
8 ـ دراسة ما يحال إليها من مجلس الإدارة.
ثانيا: لجنة المناشط العلمية:
وهي لجنة تعنى بالمؤتمرات، والندوات، والملتقيات، والدورات، والمعارض، والمسابقات، والمحاضرات، والرحلات العلمية المتصلة بتخصص الجمعية.
وتقوم بالمهام الآتية:
1 ـ إعداد خطة عامة سنوية للّقاءات والمحاضرات.
2 ـ اقتراح الندوات، والمؤتمرات، والدورات، والمعارض، والمسابقات، والمحاضرات، والرحلات العلمية، ووضع التصور الأولي لها.
3 ـ وضع خطة لتمويل المناشط المقترحة بالتنسيق مع اللجنة المالية.
4 ـ تنفيذ ما يتم إقراره من مهام اللجنة.
5 ـ دراسة ما يحال إليها من مجلس الإدارة.
ثالثا: لجنة الإعلام والعلاقات العامة:
وهي لجنة تعنى بالتعريف بالجمعية، وإبراز مناشطها، وتقوية العلاقات بين أفراد الجمعية، وبين الجمعية والجمعيات المشابهة، وغيرها من مؤسسات المجتمع، وأفراده.
وتقوم بالمهام الآتية:
1 ـ إعداد خطة للتعريف بالجمعية وأعضائها وإبراز مناشطها وأخبارها.
2 ـ اقتراح وإصدار نشرة الجمعية.
3 ـ اقتراح الوسائل المناسبة لتوثيق أنشطة الجمعية وأرشفتها.
4 ـ وضع خطة لتمويل الأعمال المقترحة بالتنسيق مع اللجنة المالية.
5 ـ تنفيذ ما يتم إقراره من مهام اللجنة.
6 ـ دراسة ما يحال إليها من مجلس الإدارة.
رابعا: لجنة الشؤون المالية:
وهي لجنة تعنى بموارد الجمعية وتمويل مشروعاتها.
وتقوم بالمهام الآتية:
1 ـ اقتراح الخطط لتنمية موارد الجمعية واستثمارها.
2 ـ دراسة خطط تمويل المشروعات المقترحة من اللجان الأخرى.
3 ـ الإشراف على إعداد مشروع الميزانية.
4 ـ دراسة ما يحال إليها من مجلس الإدارة.
5 ـ التنسيق مع أمين مال الجمعية في ذلك.
خامسا: لجنة الرصد العلمي:
وهي لجنة تعنى بالرصد العلمي للمخالفات العقدية والفكرية في مجال تخصص الجمعية ودراسة سبل تحصين المجتمع منها، وتقوم بالمهام الآتية:
1 ـ تتبع وسائل الإعلام بجميع أنواعها لمعرفة ما يدور فيها مما يخل بالعقيدة.
2 ـ رصد ما ينشر في شبكة الإنترنت في مجال تخصص الجمعية.
3 ـ رصد الإصدارات، والنشرات، والبحوث، والدراسات المتعلقة بتخصص الجمعية.
4 ـ توثيق وأرشفة ما ورد في الوسائل السالفة من مخالفات تمس العقيدة الإسلامية.
5 ـ رفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن ما رصدته اللجنة من مخالفات ومرئياتها حيال ذلك.
6 ـ التنسيق مع اللجان الأخرى في دراسة تأثير ما تمّ رصده من انحرافات عقدية وطرق معالجتها.
7 ـ اقتراح الطرق المناسبة لمعالجة الانحرافات العقدية وحماية المجتمع من آثارها.
سادساً: لجنة موقع الجمعية على الشبكة العالمية:
وهي لجنة تعنى بموقع الجمعية على الشبكة العالمية ( الإنترنت ).
وتقوم بالمهام الآتية:
1 ـ إنشاء الموقع وتشغيله.
2 ـ تقديم تصور عن الموقع وما يحتويه إلى مجلس الإدارة.
3 ـ الإشراف على ما ينشر في الموقع.
4 ـ التنسيق مع اللجان الأخرى فيما يخدم أهداف الجمعية.
سابعاً:هيئة تحرير مجلة الجمعية:
وهي هيئة تعنى بتحرير مجلة الجمعية (مجلة الدراسات العقدية)، وتقوم بالمهام المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمجلة.
ثامناً: اللجنة النسائية:
وهي لجنة تعنى بتنفيذ مناشط الجمعية في المجتمع النسائي.
وتقوم بالمهام الآتية:
1 ـ التعريف بالجمعية وأنشطتها في المجتمع النسائي.
2 ـ اقتراح مناشط الجمعية في المجتمع النسائي، والإشراف على تنفيذها.
3 ـ اقتراح إنشاء لجان نسائية أخرى حسب الحاجة.
4 ـ الاتصال بالباحثات، وسيّدات الأعمال، والمهتمّات بنشاط الجمعية للتعريف بالجمعية.
5 ـ العمل على انضمام عضوات جديدات للجمعية.
المادة العاشرة:
لمجلس الإدارة حق تفسير مواد هذه القواعد واقتراح تعديلها.

القواعد المنظمة لمجلة الجمعية

ثالثا: القواعد المنظمة لمجلّة الجمعية
المادة الأولى: اسم المجلة واختصاصها وأهدافها:
أ ـ اسم المجلّة: مجلة الدراسات العَقَدِيَّةِ ـ مجلة علمية محكمة.
ب ـ أهدافها:
1 ـ نشر البحوث والدراسات العلمية المتخصصة المحكمة في حقل علوم العقيدة والفرق والأديان والمذاهب.
2 ـ إثراء الحركة العلمية في المجالات المذكورة وإتاحة الفرصة للباحثين لنشر أعمالهم العلمية.
3 ـ الإسهام في نشر العقيدة الإسلامية وتأصيلها، ودفع كل دخيل عنها.
4 ـ الإسهام في تحقيق الأمن العقدي والفكري للمجتمع.
5 ـ الإسهام في توحيد الكلمة على كلمة التوحيد والاعتصام بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح.
المادة الثانية: الهيكل العام لمواد المجلة:
تحتوي المجلة على المجالات العلمية التالية:
أ ـ البحوث العلمية المختصة.
ب ـ دراسة وتحقيق المخطوطات المناسبة.
جـ ـ نقد وتقييم الأعمال العلمية من بحوث وتحقيقات وغيرها.
د ـ الأخبار العلمية.
هـ ـ ملخصات الرسائل الجامعية المتميزة في اختصاص المجلة.
و ـ ملخص باللغة الإنجليزية.
المادة الثالثة: عدد مرات صدور المجلة:
تصدر المجلة مرتين في العام الواحد.
ويجوز عند الحاجة زيادة الإصدارات إلى أربعة في العام الواحد.
المادة الرابعة: هيئة تحرير المجلة وقراراتها:
أ ـ تخضع المجلة لإشراف مجلس إدارة الجمعية، ويصادق على تقريرها السنوي، ويعتمد رئيس مجلس إدارة الجمعية محاضرها.
ب ـ تتكون هيئة تحرير المجلة من ستة من أعضاء الجمعية العاملين بمن فيهم رئيس هيئة التحرير على ألا تقل درجة العضو عن أستاذ مساعد، يكون ثلثاهم من الجامعة التي تتبعها الجمعية ويرشح الأعضاء من قبل رئيس هيئة تحرير المجلة ويوافق عليهم مجلس إدارة الجمعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتان.
جـ ـ يتم تعيين رئيس تحرير المجلة بقرار من مجلس إدارة الجمعية بناء على توصية من رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتان.
د ـ تختار هيئة التحرير من بين أعضائها مديرا لتحرير المجلة مع قيامه بأمانتها.
هـ ـ تجتمع هيئة التحرير بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل.
و ـ تصدر قرارات هيئة التحرير بالأغلبية المطلقة لعدد حاضري الجلسة ولا تنعقد الجلسة إلا بحضور ثلثي أعضاء هيئة التحرير، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي فيه رئيس التحرير.
المادة الخامسة: قواعد النشر في المجلة:
تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية:
1 ـ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى.
2 ـ أن تكون خاصة بالمجلة.
3 ـ أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة.
4 ـ أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته.
5 ـ أن تكون في مجال تخصص الجمعية.
6 ـ أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تمّ نشرها للباحث، ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير).
7 ـ أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي.
8 ـ أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحد، ولا يقل عن عشر صفحات، ولهيئة تحرير المجلة الاستثناء عند الضرورة.
9 ـ أن تصدّر بنبذة مختصرة ـ لا تزيد عن نصف صفحة ـ للتعريف بها.
10 ـ أن يُرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم أعماله العلمية.
11 ـ أن يُقدّم صاحبها خمس نسخ منها.
المادة السادسة: مسؤولية المادة العلمية:
نشر المادة العلمية بالمجلة لا يعفي الباحث من المسؤولية.
المادة السابعة: قواعد التحكيم، ومكافآته:
1 ـ تخضع المواد العلمية المقدمة إلى المجلة للتحكيم العلمي، بعرضها على محكمين متخصّصين من أعضاء هيئة التدريس أو مَن في مستواهم.
2 ـ تختار هيئة التحرير أسماء المحكمين على ألا تقل درجة المحكّم عن أستاذ مساعد إذا كان الباحث معيدا أو محاضرا، وأستاذ مشارك إذا كان الباحث بدرجة أستاذ مساعد، ودرجة أستاذ إذا كان الباحث بدرجة أستاذ مشارك أو أستاذ، وكذلك يحكّم من كان له مكانة علمية.
3 ـ يتم اختيار ثلاثة محكّمين، ليكون الثالث بديلا في حالتين:
أ ـ اعتذار أحد المحكّمين عن التحكيم.
ب ـ تأخره في إرسال التقرير.
وليكون مرجحاً عند اختلاف المحكّمين في صلاحية المادة العلمية للنشر.
4 ـ يصرف للمحكّم مكافأة رمزية لا تزيد عن خمسمائة ريال.
5 ـ يسقط حق المحكّم في المكافأة إذا تمّ تكليف المحكّم الثالث بموجب الفقرة (Cool من المادة الثامنة.
المادة الثامنة: الإجراءات التنفيذية للنشر:
1 ـ تُتسلّم المادة العلمية بإحدى الطريقتين:
أ ـ التسلّم الشخصي من مدير تحرير المجلة، مع تسجيل ذلك رسميا.
ب ـ المراسلة بالبريد على عنوان المجلة.
2 ـ يُبلغ مدير تحرير المجلة صاحب المادة العلمية المرسلة بالبريد بتاريخ وصولها إليه.
3 ـ تُعرض المادة العلمية على هيئة التحرير للنظر المبدئي في التزامها بقواعد النشر في المجلة.
4 ـ تُعاد المادة العلمية التي لم يكتمل فيها الالتزام بقواعد النشر لأصحابها ولهيئة التحرير بيان أوجه النقص فيها، أو إعادتها دون بيان ذلك.
5 ـ تختار هيئة التحرير للمادة العلمية المقبولة مبدئيا أسماء ثلاثة محكّمين ليكون الثالث بديلا في الحالات المذكورة في فقرة (3) من المادة السابعة.
6 ـ يرفع عن المادة العلمية ما يُشير إلى صاحبها من اسم وعنوان ونحو ذلك قبل إرسالها إلى المحكّمين وإحاطة ذلك بسريّة تامّة.
7 ـ يُرسل مدير تحرير المجلة المادة العلمية إلى المحكّمين على عنوانيهما.
8 ـ يُعطى المحكّمان مدّة أقصاها شهر لكتابة التقرير عن المواد العلمية المرسلة إليهما، ثم يرسل مدير تحرير المجلة إلى من يتأخر عن تلك المدة تعقيبين بين كل منهما أسبوعان، وبعد مضي أسبوعين بعد التعقيب الأخير دون استجابة يُصرف النظر إلى البديل.
9 ـ يعرض تقريرا المحكّمين على هيئة التحرير للنظر في نتائجهما، واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو الآتي:
أ ـ إجازة نشر المادة العلمية إن اتفق المحكّمان على صلاحيتها لذلك.
ب ـ إذا أظهر المحكّمان أو أحدهما ملحوظات تقتضي التعديل تُرسل صورة من الملحوظات ـ بعد رفع ما يعرّف بأصحابها ـ إلى صاحب المادة العلمية ليتولّى إعادة النظر فيها ثم يعيدها بعد التعديل فيما يراه.
جـ ـ إذا اختلف المحكّمان في صلاحية المادة العلمية للنشر مطلقا ترسل إلى المحكّم الثالث (البديل) طلبا للترجيح.
د ـ إذا اتفق المحكّمان على عدم صلاحيتها للنشر مطلقا يُعتذر إلى صاحبها عن نشرها بناءً على رأي المحكّمين.
10 ـ عند وصول التعديل المنصوص عليه في (ب) من الفقرة (9) من المادة الثامنة يُعرض على هيئة التحرير، ولها إجازته للنشر مباشرة، أو إعادته إلى المحكّم الذي أبدى تلك الملحوظات.
11 ـ يُبلّغ مدير تحرير المجلة صاحب المادة العلمية المجازة بإجازة نشرها والعدد المحدّد لنشرها فيه.
12 ـ تُرتب المواد العلمية في كل إصدار من إصدارات المجلة وفقا لحقول المعرفة (البحوث فالتحقيقات فالنقد فالأخبار العلمية).
13 ـ يُعطى كل مشارك في إصدار المجلة من مؤلف أو محقق أو ناقد خمس نسخ من كامل الإصدار، وخمسين مستلّة خاصة بمادته مجانا.
14 ـ توزع نسخ كل إصدار من إصدارات المجلة على النحو الآتي:
1 ـ مفتي عام المملكة.
2 ـ أعضاء هيئة كبار العلماء.
3 ـ معالي وزير التعليم العالي ووكلائه.
4 ـ معالي وزير التربية والتعليم ووكلائه.
5 ـ معالي وزير الشؤون الإسلامية.
6 ـ معالي وزير العدل.
7 ـ معالي رئيس رابطة العالم الإسلامي.
8 ـ معالي أم

أبو عائشة إسماعيل خيرى
Admin

المساهمات : 244
تاريخ التسجيل : 21/08/2012
العمر : 57
الموقع : منتديات أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب

https://asdf.sudanforums.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» بيان هام من الجمعية السعودية العلمية لعلوم العقيدة و الأديان و الفرق و المذاهب
» الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة و الأديان و الفرق و المذاهب ترد على ضلالات دعاة المظاهرات
»  الجزء الاول : نشاطات الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة و الفرق و الأديان
» الجزء الثانى: نشاطات الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة و الفرق و الأديان
» فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية ورئيس الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة و الأديان و المذاهب يرد على دعاة المظاهرات

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى